بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 270 لسنة 1955
صدر القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وقضت الفقرة الأولى من المادة 6 منه بإنشاء أربعة سجلات بوزارة الصحة العمومية لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين وظاهر أن هذه المادة قد حددت عدد السجلات بأربعة ثم ذكرت ثلاث طوائف فقط يخصص لكل منها سجل خاص ولم تنص على طائفة الباثولوجيين.
لذلك رؤى تداركا لهذا النقص وإزالة لأي لبس في تفهم مدلول المادة المذكورة إضافة طائفة الباثولوجيين إلى الطوائف الثلاثة التي تضمنتها المادة 6.
كما رؤى أن الأمر يقتضي تعديل المواد 8 و9 والبند (1) من المادة 78 بحيث تتضمن النص على الطوائف الأربعة المذكورة.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه و استصداره،
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 6 وبالمادتين 8 و9 وبالبند (1) من المادة 78 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 6(فقرة أولى) ــ تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة.
على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين".
"مادة 8 ــ تنشأ نقابة واحدة للكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين المقيدة أسماؤهم في السجلات المنصوص عليها في المادة (6)، ولا يجوز لأحد منهم أن يزاول المهنة إلا إذا كان اسمه مقيداً أيضاً في جدول هذه النقابة".
"مادة 9 ــ تسري على النقابة المشار إليها في المادة السابقة وعلى أعضائها أحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية ويضم إلى عضوية مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية نقيب هذه النقابة وأمين صندوقها وسكرتيرها وفقاً لأحكام المادة (53) من القانون المتقدم ذكره".
"مادة 78 بند (1) ــ كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائي طبي أو بكتريولوجي أو باثولوجي أو باثولوجي إكلينيكي أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى هذه المهن".
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء