بشأن تعديل المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 274 لسنة 1955
نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب - والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952 وبالقانونين رقمي 181 و584 لسنة 1953 على عدم جواز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقام الجواز بالشروط المبينة بتلك المادة.
وحظرت المادة الثانية منه دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تنظم فيها الرقابة على الجوازات وبإذن من الموظف المختص بالرقابة.
وأوجبت المادة السابعة على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أن يبلغ اسم الأجنبي وعنوانه لمقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن ذلك الأجنبي خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
ونصت المادة 23 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها للقوانين، كل من يبدي أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الأراضي المصرية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
وقضت الفقرة الأولى من المادة 24 بعقاب كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و7 و9 - والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا مراء في خطورة الجرائم المبينة بالمواد 1 و2 و23 - إذا كان المخالف من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت بينهما ولا جدال في قيام هذه الخطورة أيضا إذا كان الأجنبي المنوه عنه بالمادة 7 من رعايا دولة مما ذكر - ولذلك رؤى تغليظ العقاب في تلك الحالات جميعا بجعله الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، دون الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 24 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه (مائتي جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و7 و9 والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 1 و2 و7 و23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع جمهورية مصر أو في حالة قطع العلاقات السياسية معها.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة - يجوز في الأحوال المبينة في المواد 1 و2 و9 إبعاد الأجنبي عن البلاد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 4 و5 و8 و12 و14 والقرارات الصادرة تنفيذا لها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ــ ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوزراء