تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 125 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى المرسوم الصادر في 8 يناير سنة 1953 بإصدار الاتفاق المذكور، وعلى الاتفاق التعاوني لبرنامج الصحة العامة الذي عقد بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة (1) : ينشأ بمدينة الإسكندرية معهد يطلق عليه اسم "المعهد العالي للصحة العامة" يكون هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الصحة العمومية.
المادة (2) : يقوم المعهد بالدراسات العالية في الصحة العامة على اختلاف شعبها وما يتعلق بها من أبحاث وتدريب. ولا يقبل لتلقي هذه الدراسات إلا خريجو الجامعات المصرية أو حملة الدرجات العلمية المعادلة على الوجه المبين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 10.
المادة (3) : يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: (1) مدير المعهد رئيسا (2) وكيل المعهد. (3) رؤساء الأقسام من الأساتذة المصريين. (4) ممثل لمجلس جامعة الإسكندرية ينتخبه مجلس الجامعة من بين أعضائه. (5) أستاذ علم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية. (6) كبير الأساتذة الأجانب بالمعهد. وعند غياب مدير المعهد تكون الرئاسة للوكيل.
المادة (4) : ينظر مجلس الإدارة في المسائل الآتية: (أولا) تدبير أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. (ثانيا) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي. (ثالثا) اختيار الباحثين والترشيح للبعثات العلمية والعملية. (رابعا) إدارة حركة التعليم وتشمل: (أ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة. (ب) تقام الدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية وأعمال المكتبة. (جـ) إدارة حركة الامتحانات بما في ذلك تشكيل لجان الامتحان ومدة اشتغال الممتحنين وواجباتهم. (خامسا) منح الدرجات العلمية. (سادسا) شروط قبول الطلاب في المعهد ونظام تأديبهم ومقدار الرسوم الغرامية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الصحة العمومية ويتولى مدير المعهد تنفيذها.
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة المعهد بناء على دعوة من مديره مرة على الأقل كل شهرين وللمدير أن يدعو المجلس للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية عدد أعضائه بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
المادة (6) : يكون للمعهد مجلس أعلى يشكل على الوجه الآتي: وزير الصحة العمومية رئيسا مدير جامعة الإسكندرية وكيلا الوكلاء الدائمون لوزارات الصحة العمومية والتربية والتعليم والشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية، وإذا لم يكن لإحدى هذه الوزارات وكيل دائم يقوم مقامه وكيل وزارة يختاره الوزير المختص. عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية. عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. ممثل للمجلس الدائم للخدمات العامة أعضاء يختاره المجلس من بين أعضائه. مدير المعهد. مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. مدير بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر. مدير قسم الصحة العامة لبعثة العمليات المذكورة. وتكون عضوية الأعضاء الثلاثة الأخيرين مقصورة على الفترة التي تعاون فيها الهيئتان المذكورتان في إنشاء المعهد وتمويله.
المادة (7) : يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من الرئيس مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وللرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضره الرئيس أو الوكيل ونصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يجب عرض القرارات على وزير الصحة العمومية لاعتمادها. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته على ألا يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (8) : ينظر المجلس الأعلى في المسائل الآتية: أولا - إبداء الرأي في السياسة العامة للمعهد. ثانيا - التحقق من أداء المعهد رسالته بما يلاءم احتياجات الإدارات والهيئات ذات الاتصال بالمهام التي ينهض بها. ثالثا - تقديم التوصيات والاقتراحات التي ترمي إلى تنسيق الجهود التي يبذلها المعهد لتساير ما تبذله الجامعات والهيئات التعليمية منها. رابعا - التحقق من دوام احتفاظ المعهد بالمستوى العلمي الذي تتطلبه رسالته والعمل على تلبية احتياجاته كاملة على الدوام. خامسا - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمعهد. سادسا - قبول الإعانات والتبرعات من الهيئات والأفراد. سابعا - إبداء المشورة في كل ما يعرضه رئيس المجلس أو أعضاؤه من مقترحات تتصل برسالة المعهد ونشاطه. ثامنا - تعيين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم ونقلهم من المعهد بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
المادة (9) : يتبع في شان المحاكمات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس الإجراءات الآتية: 1- تباشر النيابة الإدارية التحقيق في المسائل التي تحال إليها بتكليف من مدير المعهد وتقدم إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها. ويحيل مدير المعهد العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب بعد موافقة وزير الصحة العمومية على قرار الإحالة ويجوز أن يضمن القرار الأمر بوقف العضو عن مباشرة عمله. 2- يعلن مدير المعهد عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم المسندة إليه وبصورة من تقرير النيابة الإدارية في التحقيق الذي أجري معه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل موعد جلسة التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل. وللعضو المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي تولتها النيابة الإدارية وذلك في الأيام التي يعينها له مدير المعهد. 3- يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: وكيل جامعة الإسكندرية - رئيسا. مستشار من محكمة استئناف الإسكندرية تعينه الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة. وكيل المعهد العالي للصحة العامة - عضوان. وعند غياب الرئيس أو وجود مانع من حضوره تسند الرئاسة إلى أقدم عمداء كليات جامعة الإسكندرية. وعند غياب وكيل المعهد أو وجود مانع يقوم أقدم أساتذة المعهد مكان الوكيل. 4- تكون جلسات مجلس التأديب سرية في جميع الأحوال ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وله أيضا أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أو بجامعة الإسكندرية للدفاع عنه. وللمجلس الحق في طلب حضور عضو هيئة التدريس بشخصه فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلانه. 5- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: أ - الإنذار. ب - توجيه اللوم. جـ - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة. د- العزل. وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته يكون جزاؤه العزل وفي حالة العزل يجوز لمجلس التأديب طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن أن يقرر حرمان العضو من حقه في المكافأة أو المعاش كلهما أو بعضهما. وقرارات مجلس التأديب تصدر بالأغلبية المطلقة. 6- يجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم وتكون قرارات المجلس نهائية عدا ما يصدر منها بالعزل فللمحكوم عليه به أن يستأنف خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويحصل الاستئناف بتقرير مكتوب يودعه المحكوم عليه لدى مدير المعهد. ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافي موعد انعقاد المجلس ويعلن المحكوم عليه بالموعد قبل الجلسة بثمانية أيام بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون حكم المجلس نهائيا. 7- يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على الوجه الآتي: رئيس مجلس الدولة - رئيسا. وكيل جامعة أخرى يختاره مجلس الجامعات الأعلى. مستشار من محكمة النقض تختاره الجمعية العمومية - عضوان. 8- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول المجلس الأعلى للمعهد لها وذلك فيما عدا الحالات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن نفس الواقعة. 9- لمدير المعهد أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاها أو كتابة.
المادة (9) : يعين مدير المعهد من بين رؤساء الأقسام المصريين بالمعهد ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة العمومية. أما الوكيل وباقي أعضاء هيئة التدريس فيصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية بناء على طلب المجلس الأعلى بعد ترشيح مجلس الإدارة ويكون تعيين الوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأما المعيدون فيعينون بقرار من وزير الصحة العمومية بناء على طلب مدير المعهد من بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
المادة (10) : يصدر بالمسائل الآتية قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي إدارة المعهد وموافقة المجلس الأعلى: (أ) خطط الدراسة والدرجات العلمية التي يمنحها المعهد وشروط منحها. (ب) شروط قبول الطلاب في المعهد. (جـ) نظام تأديب الطلاب. (د) مقدار الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. (هـ) مناهج الدراسة. (و) القواعد العامة للامتحانات. (ز) مدة الدراسة ومدة العطلة.
المادة (11) : يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية وزارة الصحة العمومية وتتكون إيرادات المعهد من: (أ) الاعتمادات المخصصة له في ميزانية الدولة. (ب) المبالغ التي تساهم بها بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. (جـ) الإعانات والهبات. (د) أية مبالغ أخرى يقرر المجلس الأعلى إضافتها إلى إيرادات المعهد.
المادة (12) : تدار أموال المعهد طبقا للائحة التي يصدرها وزير الصحة العمومية على أن تضمن هذه اللائحة قواعد الميزانية والمشتريات والحسابات دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها مصالح الحكومة وذلك في الفقرة التي تساهم فيها بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.
المادة (13) : تحدد الاختصاصات الإدارية لمدير المعهد ووكيله ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بقرار يصدره وزير الصحة العمومية.
المادة (14) : أعضاء هيئة التدريس هم: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (جـ) المدرسون.
المادة (15) : تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالمعهد طبقا للفئات المنصوص عنها في القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية ويكون تعيينهم وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور. ومع ذلك يجوز الاستثناء من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 53 والفقرة 3 من المادتين 54 و55 من القانون المذكور. وذلك في أول تعيين المعهد. كما يجوز الاستثناء من شرط الحصول على الدكتوراه إذا كانت لدى المرشح مؤهلات يعتبرها المجلس الأعلى كافية ويعمل بهذا الاستثناء لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ افتتاح المعهد.
المادة (15) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يقرر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين عند تعيينهم ماهيات تجاوز أول مربوط الدرجة التي يعينون عليها بشرط ألا تجاوز تلك الماهيات آخر مربوط الدرجة وذلك خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المادة (16) : تحدد مكافآت من يندبون لإلقاء محاضرات علمية أو عملية أو يندبون لأعمال الامتحان من غير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار يصدر من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وموافقة المجلس الأعلى.
المادة (17) : يجوز بصفة وقتية أن يشكل وزير الصحة العمومية مجلس إدارة مؤقت لإدارة المعهد تكون مهمته النظر في الترشيحات لهيئة التدريس وإبداء الرأي للمدير فيما يختص بالأعمال التمهيدية الخاصة بتجهيز المعهد وبرامج الدراسة وتوزيع موادها على الفترات الدراسية وغير ذلك من الأمور التحضيرية. وتنتهي مأمورية هذا المجلس المؤقت من تلقاء نفسها بمجرد صدور قرار من وزير الصحة العمومية بتعيين أساتذة أقسام المعهد المختلفة.
المادة (18) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن