تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   292   لسنة   1955   بتاريخ  19 / 6 / 1955

بشأن إشاعة درجات موظفي هيئة البوليس واعتبارها كتلة واحدة في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعتبر الدرجات المدرجة بميزانية السنة المالية 1954/ 1955 المخصصة لوظائف هيئة البوليس وفقا لأحكام

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، كل

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   303   لسنة   1955   بتاريخ  19 / 6 / 1955

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة لتمويل عملية استلام القمح عام 1955 - 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 303 لسنة 1955 ضمنت الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني في الموسم

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة في حدود مبلغ 12.

المادة (2) : ترد قيمة السلفة في موعد

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   305   لسنة   1955   بتاريخ  21 / 6 / 1955

بشأن تعديل أحكام القانون رقم 124 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من نص المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 305 لسنة 1955 لما كانت وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد من تسوية

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1955 المشار إليه النص التالي: "استثناء من أحكام ا

المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   306   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن توزيع الأراضي التي قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينوب المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي عن الحكومة المصرية في عمليات بيع وتأجير الأراضي المعدة للت

المادة (2) : توزع الأراضي المستصلحة بحيث يكون لكل منتفع ملكية لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة ويشترط في

المادة (3) : لا يجوز طلب الأراضي التي تباع

المادة (4) : يجب على حائز الأرض أن يتولى زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العنا

المادة (5) : يتم تسجيل عقود البيع الصادرة طب

المادة (6) : لا يجوز لمالك الأرض ولا لورثته التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً إلا بموافقة المجلس الدائم لتنمي

المادة (7) : يقوم المجلس بإنشاء صندوق خاص للعمليات المالية يتولى تنظيم الحسابات وتحصيل الأقساط السنوية من المنتف

المادة (8) : يضع المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي لائحة خاصة تتضمن تحديد إجراءات تنفيذ هذا القانون ووضع شروط

المادة (9) : يكون تحصيل المبالغ التي تستحق عن العمليات ال

المادة (10) : على وزير الدولة لشئون الإنتاج تنفيذ هذا القانون وله إصدار القر

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   307   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن استخدام حصيلة الرسم الإضافي على رخص أجهزة استقبال الإذاعة والتليفزيون.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يرخص لمجلس إدارة الإذاعة المصرية في فتح حساب خاص بالبنك الأهلي المصري لإيداع حصيلة الرسم الإضافي عل

المادة (2) : لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يستخدم هذه الحصيلة لدعم عملية تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال وذلك بإ

المادة (3) : يرخص لمجلس إدارة الإذاعة المصرية في أن يؤدي عمولة بنسبة 2% من حصيلة

المادة (4) : يلغى من القانونين رقمي 98 لسنة 1949 و471 لسنة 19

المادة (5) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   308   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن الحجز الإداري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيده

المادة (2) : لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحا

المادة (3) : يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها. ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على الع

المادة (4) : يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز

المادة (5) : لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور

المادة (6) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقية من العقبات والاعتراضات أثن

المادة (7) : يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدي

المادة (8) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز

المادة (9) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وت

المادة (10) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيا

المادة (11) : يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين حارسا. وإذ

المادة (12) : لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن

المادة (13) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندو

المادة (14) : يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان الب

المادة (15) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم ل

المادة (16) : لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإن لم

المادة (17) : على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخ

المادة (18) : يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج من بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أ

المادة (19) : يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في

المادة (20) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بات

المادة (21) : يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات، وفي هذه الحا

المادة (22) : تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات

المادة (23) : إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أي نوع من أنواع المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين في حالتي الوفا

المادة (24) : تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة

المادة (25) : إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي، أو العكس، أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر،فعلى مندوب الحاجز أو

المادة (26) : يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه الس

المادة (27) : لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو با

المادة (28) : يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون و

المادة (29) : يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

المادة (30) : على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة ا

المادة (31) : على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يف

المادة (32) : إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة 29 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق ا

المادة (33) : يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إ

المادة (34) : إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة ا

المادة (35) : أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة ب

المادة (36) : الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قاب

المادة (37) : الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخا

المادة (38) : يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد

المادة (39) : حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب

المادة (40) : يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان بوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت

المادة (41) : يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الح

المادة (42) : يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلا

المادة (43) : لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز. ولمندوب

المادة (44) : يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غي

المادة (45) : يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجي

المادة (46) : الوفاء بالإيجار الذي لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجر من هذ

المادة (47) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق

المادة (48) : إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قب

المادة (49) : يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من

المادة (50) : للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذ قاموا بأداء المبالغ المحجوز

المادة (51) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا أخ

المادة (52) : يجوز لمندوب الحاجز تجزئه العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب في الأقدام على شرائها ورفع أسعارها وف

المادة (53) : يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر

المادة (54) : يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيل

المادة (55) : يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله - لأسباب جدية - تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر والإعلان عن

المادة (56) : يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلس

المادة (57) : يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معه، ويشتمل المحضر على سبب الب

المادة (58) : إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة م

المادة (59) : إذا تخالف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر

المادة (60) : لكل شخص ليس ممنوعا من المزايد قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على ال

المادة (61) : إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير ا

المادة (62) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في

المادة (63) : لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن

المادة (64) : لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفي الوزارة أو المصلح

المادة (65) : يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة الأيام ا

المادة (66) : بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبي قدره 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر

المادة (67) : يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون ال

المادة (68) : لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين

المادة (69) : في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مص

المادة (70) : إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا لا

المادة (71) : تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات

المادة (72) : تسري على المنازعات القضائية ال

المادة (73) : إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا – في أثناء سير الإجراءات الإدارية – اتبع الآتى:

المادة (74) : إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفى بالإجراءات

المادة (74) : يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات

المادة (75) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري جميع أحكام قانون ال

المادة (76) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة

المادة (77) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القر

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   309   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن امتداد المهلة المنصوص عليها في المادة 3 بند (ب) من القانون رقم 622 لسنة 1953 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمد مدة السنة المنصوص عليها في المادة 3 بند (ب) من القانون رقم 622 لسنة 1953 المشار

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية, تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   310   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن تعديل الملحق المرافق للقانون رقم 8 لسنة 1907 فيما يختص بتقدير أجور البياطرة ومصاريف انتقالاتهم في المسائل الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعدل الملحق المرافق للقانون رقم 8 لسنة 1907 فيما يختص بأجور البياطرة

المادة (2) : على وزيري العدل والزراعة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   311   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن الترخيص لمصلحة السكك الحديدية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة عربات السكك الحديدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يرخص لمصلحة السكك الحديدية في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة المصرية العامة لمهمات السك

المادة (2) : يكون اشتراك مصلحة السكك الحديدية بنسبة 20% سواء عند الاكتتاب الأول أو

المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للاشتراك في تأسيس

المادة (4) : على وزراء المواصلات والدولة لشئون الإنتاج والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، ت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   312   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 6 / 1955

بشأن تعديل المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 312 لسنة 1955 تنص مادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام

المادة (1) : تعدل المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة كالآتي: "يجوز للوزير المختص أ

المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner