بشأن تعديل أحكام القانون رقم 124 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من نص المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من نص المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 305 لسنة 1955
لما كانت وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد من تسوية جميع حالات موظفيها وفقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 وذلك لكثرة عدد من ينطبق عليهم هذا القانون.
ونظرا لما يترتب على تطبيق هذه الأحكام من تعديل في أقدميات ودرجات أكثر من عشرين ألف موظف بهذه الوزارة وكان تحديد أقدميات هؤلاء الموظفين يستغرق بعض الوقت ولا يتيسر إجراء حركات الترقيات إلى الدرجات الشاغرة الآن إلا بعد الانتهاء من تطبيق قانون المعادلات وتحديد هذه الأقدميات.
ونظرا لكثرة الدعاوى التي رفعت من الموظفين ضد الوزارة ورغبة منهم في تسوية هذه المنازعات بالطريق الودي حتى تجنب الموظفون عناء الاهتمام بها.
ولما كانت هذه الأسباب لا دخل للموظفين فيها وليس من العدالة أن يضاروا بها بعدم ترقياتهم للدرجات الشاغرة إلا بعد الانتهاء من عمليات التسويات والتنظيم.
ونظرا لخلو بعض الدرجات اعتبارا من شهر ديسمبر 1954 ورغبة الوزارة في شغلها بالترقية إليها من تاريخ خلوها تحقيقا للعدالة وتشجيعا للموظفين ومساواتهم بزملائهم في الوزارات الأخرى، لهذا تقدمت وزارة التربية والتعليم إلى مجلس الوزراء باستصدار قانون يجيز لوزير التربية والتعليم اعتبار الترقيات التي تصدر في خلال الفترة من أول ديسمبر إلى آخر يونيه سنة 1955 نافذة من التاريخ الذي كانت فيه الدرجة المرقى إليها خالية وكان فيه المرقى مستوفيا لشروط الترقية أو اعتبار من أول ديسمبر سنة 1954 أي التاريخين أقرب واستجابة لهذه الرغبة صدر القانون رقم 124 لسنة 1955 غير أنه قد وقع فيه خطأ مادي فلم تف صياغته بالغرض المطلوب ولم تتفق والروح التي تطلبت إصداره.
لذلك اقتضي الأمر استصدار قانون بتعديل القانون المشار إليه ليكون محققا للغرض المقصود.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق، ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بإصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1955 المشار إليه النص التالي:
"استثناء من أحكام المادة 36 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، يجوز لوزير التربية والتعليم أن يعتبر الترقيات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في الفترة من أول ديسمبر سنة 1954 إلى آخر يونيه سنة 1955، نافذة من التاريخ الذي كانت فيه الدرجة المرقى إليها خالية وكان فيه المرقى مستوفياً شروط الترقية أو اعتباراً من أول ديسمبر أي التاريخين أقرب".
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء