بشأن الإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه مصري لمدة 15 سنة بالقيمة الاسمية وبفائدة تحدد بالاتفاق مع البنك الأهلي المصري وذلك لأداء ثمن ما قد تشتريه الحكومة من البنك الأهلي من أرصدة إسترلينية حرة لتغطية النفقات الخارجية للمشروعات الإنتاجية.
المادة (2) : يستهلك هذا القرض خلال مدة أقصاها خمس عشرة سنة من تاريخ إصداره على أن تقوم الحكومة بأداء القرض بقيمته الاسمية أو أن تستهلكه استهلاكا جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع بجلسة علنية, ويعلن عن الاستهلاك الجزئي بالجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء