بشأن تعديل المادتين 1 و3 من القانون رقم 243 لسنة 1955 بالإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 243 لسنة 1955 بالإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1، 3 من القانون رقم 243 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 1- يؤذن لوزير الخزانة في إصدار سندات بمصر في حدود مائة مليون جنيه مصري لمدة 15 سنة بالقيمة الاسمية وبفائدة تحدد بالاتفاق مع البنك المركزي المصري وذلك لأداء ثمن ما قد تشتريه الحكومة من البنك المركزي المصري من أرصدة بالعملات الأجنبية الحرة لتغطية النفقات الخارجية للمشروعات الاستثمارية".
"مادة 3- تعفى السندات الصادرة طبقا لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة حالية أو مستقبلة فيما عدا ضرائب التركات".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة