بشأن تعديل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 بإنشاء ديوان الموظفين،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 238 لسنة 1955
يحدد القانون رقم 210 لسنة 1951 في المادة التاسعة منه المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للالتحاق بالخدمة وينص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على ما يأتي:
"وتحدد النظائر الأجنبية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين".
ولما كان العمل في الوقت الحاضر يجري على أن تبدأ عملية تحديد النظائر في ديوان الموظفين فيحولها إلى وزارة التربية والتعليم لأخذ رأي الإدارة العامة للبعثات فيها، فتستنير هذه الأخيرة الكليات بالجامعات المصرية التي بها نوع الدراسة الأجنبية المطلوب معادلتها.
ثم تفيد ديوان الموظفين فيكتب بدوره إلى وزارة المالية التي ترفع الأمر لمجلس الوزراء.
وتبسيطا للعملية على نحو يجعلها تنتهي في مرحلة أو مرحلتين على الأكثر وتخفيفا للعبء عن مجلس الوزراء الذي تعرض عليه الآن كل حالة لاستصدار مرسوم بها.
فإن وزارة التربية والتعليم تقترح في مشروع القانون المرافق أن تستبدل العبارة المشار إليها من قبل فتصبح:
"وتحدد النظائر الأجنبية بقرارات رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراحات لجنة تشكل لهذا الغرض بوزارة التربية والتعليم وتمثل فيها الإدارة العامة للبعثات والديوان والكليات الجامعية المصرية التي بها نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شهادتها.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة على استصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (3) من المادة 9 من القانون رقم 210 لسنة 1951 النص الآتي:
"وتحدد النظائر الأجنبية بقرارات من رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراحات لجنة تشكل لهذا الغرض بوزارة التربية والتعليم وتمثل فيها الإدارة العامة للبعثات والديوان والكليات الجامعية المصرية التي بها نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شهادتها".
المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء