بشأن خفراء ومراسلات المنائر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات والمكافآت والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 228 لسنة 1955
تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش خفراؤها ومراسلاتها في عزلة تامة بعيدين عن أزواجهم وأولادهم وذويهم حيث يتولون بأنفسهم تدبير شئونهم المعيشية.
وقد صدر القانون رقم 689 لسنة 1954 بمنح مأموري وملاحظي المنائر بعض المزايا تعويضا عن المصاعب والمشقات التي يلاقونها في قيامهم بعملهم، ولم يتمتع خفراء ومراسلات المنائر بمزايا مماثله.
ولما كان هؤلاء الخفراء والمراسلات سواء منهم المستخدمون خارج الهيئة أو العمال يعانون نفس المشقات والمتاعب التي يلاقيها مأمورو وملاحظو المنائر - فقد رؤى من العدالة منحهم الامتيازات التي منحت للمأمورين والملاحظين حتى تتحقق المساواة بين الجميع.
وقد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على منح خفراء المنائر ومراسلاتها مرتبا إضافيا ترك لوزير الحربية تحديده ووضع شروط منحه بقرار يصدره بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد.
وتضمنت المادة الثانية منه الأحكام الخاصة بالإجازات الاعتيادية والمرضية وقد روعي فيها أن تتناسب مع المشاق التي تلافيها هذه الطائفة من المستخدمين والعمال.
كما نصت الماد الثالثة على أن يكون علاج هؤلاء المستخدمين والعمال الدرجة الثالثة بمستشفيات الحكومة، على أنه في حالة عدم وجود أماكن بها يجوز علاجهم في المستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون الطبي.
ونصت المادة الرابعة على حساب مدة الخدمة بالنسبة إلى المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضي في منارات البحر الأحمر فيما عدا منارات أبو الدرج والزعفرانة ورأس غارب.
وبديهي أن تسري في شأن خفراء ومراسلات المنائر فضلا عن الأحكام المتقدمة الأحكام المنصوص عليها في قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 وقواعد كادر العمل.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يمنح للخفراء ومراسلات المنائر مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشروط منحه, قرار من وزير الحربية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : تكون الإجازة الاعتيادية لخفراء ومراسلات المنائر شهرا ونصفا في السنة - ويمنحون عن كل ثلاث سنوات في الخدمة إجازات مرضية بناء على قرار القومسيون الطبي المختص على الوجه الآتي:
(1) شهر ونصف بمرتب كامل.
(2) شهر ونصف بنصف مرتب.
(3) شهر ونصف بربع مرتب.
المادة (3) : يكون علاج خفراء ومراسلات المنائر بالدرجة الثالثة بمستشفيات الحكومة - وفي حالة عدم وجود أماكن بهذه المستشفيات يجوز علاجهم بالمستشفيات الخاصة مع رد نفقات العلاج التي يقدرها القومسيون الطبي.
المادة (4) : تحسب مدة الخدمة لخفراء ومراسلات المنائر بالنسبة إلى المكافأة بواقع سنة ونصف عن كل سنة تمضى في منارات البحر الأحمر عدا منارات أبو الدرج والزعفرانة ورأس غارب.
المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء