بشأن إلغاء القاعدة التي قررها مجلس الوزراء بتاريخ 12 أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة الذين تقل مرتباتهم عن زملائهم الأحدث منهم في الخدمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 في شأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين نقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم احدث منهم في أقدمية الدرجة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وعلى ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية التي صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والتسويات التي تمت فعلاً حتى صدور هذا القانون - يعتبر ملغياً من وقت صدروه قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى، وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها لرافعيها.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء