بشأن تعديل المادة 41 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 390 لسنة 1955
تنص المادة رقم 41 من القانون رقم 211 لسنة 1953 على أنه تعين بمرسوم على سبيل التجريب لمدة الخمس السنوات الأولى من العمل بهذا القانون مدة الدراسة وشروط القبول والنظم والخطط والمناهج وامتحانات النقل والامتحانات النهائية لأنواع الدراسة الثانوية النسوية والدراسة الثانوية الصناعية والدراسة الثانوية الزراعية والدراسة الثانوية التجارية.
ولما كانت الامتحانات النهائية لهذه الدراسات ستكون امتحانات عامة مما يتطلب نفقات إضافية تقتضيها طبيعة تنظيم هذه الامتحانات العامة الأمر الذي يستتبع فرض رسوم لهذه الامتحانات.
لهذا كان من المتعين إضافة فقرة جديدة للمادة 41 من القانون رقم 211 لسنة 1953 تجيز بقرار من وزير التربية والتعليم فرض رسوم عن الامتحانات النهائية بكل من هذه الدراسات لا تجاوز جنيهين سواء في امتحان الدور الأول أم امتحان الدور الثاني، كما تجيز لوزير التربية والتعليم الإعفاء من هذا الرسم وفقا للقواعد التي يضعها لذلك.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء إصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 41 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم فرض رسم عن الامتحانات النهائية بكل من هذه الدراسات لا يجاوز جنيهين سواء في امتحان الدور الأول أو امتحان الدور الثاني، ويكون الإعفاء من هذا الرسم وفقا للقواعد التي يتضمنها هذا القرار".
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء