المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بين جمهورية مصر العرب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمد مدة وقف العمل بالقانون رقم 639 لسنة 1954 الخ
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 568 لسنة 1955 تشترط المادة 188 عقوبات لعقاب من ينشر بسوء قصد أخبارا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 188 من قانون العقوبات النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل
المادة (2) : تضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 269 مكرراً ويكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزي
المادة (3) : تلغى الفقرة الثالثة من ال
المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : يقصد بعمال القناة في تطبيق أحكام هذا القانون العمال الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القن
المادة (2) : تخصص الوظائف الآتية الخالية والتي تخلو بالكادرين الكتابي والفني المتوسط لتعيين عمال القناة المؤهلين
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعين من تثبت لياقته الطبية من الع
المادة (4) : تعين شروط اللياقة الطبية لمن ذكروا في
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسري على من ذكروا من عمال القناة بعد تعيينهم على درجات طبقاً لأحكام
المادة (6) : يظل تخصيص الوظائف على الوجه المبين في المادة 2 قائماً حتى ولو تم تعيين جميع من في الوزارة أو المصلح
المادة (7) : تخطر لجنة تنظيم عمال القناة وديوان الموظفين أولاً بأول بعدد من يتم تعيينهم من عمال القناة على الوجه
المادة (8) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي
المادة (9) : تنظم بقرار خاص من مجلس الوزراء القواعد الخاصة بتع
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في اللغة ا
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في ا
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية هي الآتية: (أ) في اللغ
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس ممتازة ف
المادة (5) : يشترط للحصول على درجة ليسانس ممتازة ما يأتي: (أ) أن يتابع الطالب في السنتين الأولى والثانية مقررا
المادة (6) : لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم
المادة (7) : طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في امتحانات ا
المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على
المادة (10) : للحصول على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ) أن يتابع لمدة
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على د
المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ) أن يكون قد اشتغ
المادة (13) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون
المادة (14) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تمنح الدرجا
المادة (15) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتح
المادة (16) : يلغى القانون رقم 91
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 571 لسنة 1955 عهدت المادتان 26 و30 من القانون رقم 210 لسنة 1953 بشأ
المادة (1) : تستبدل بالمادتين 26 (فقرة ثانية) و30 من القانون رقم 210 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "ماد
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في منح شركة الحديد والصلب ترخيصاً للبحث
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تضمن شركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء مبلغ لا يجاوز 1.000.000 (مليون جنيه)
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها ع
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "يجوز ح
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن