المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 633 لسنة 1955 نص البند (ب) من المادة 8 من القانون رقم 337 لسنة 1953
المادة (1) : تعدل المواد 8 بند (ب) و9 و15 من القانون رقم 337 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 8 بند
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 19 مكررا بالنص الآتي: "يعين السكرتير العام من المدنيين
المادة (3) : على وزير الحربية، تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 27 من اللائحة العامة لبورصات العقود المشار إليها, ويكو
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 635 لسنة 1955 صدر القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصل
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 478 سنة 1954 بشأن خدمة قاطرات بمصلحة السكك الحديدية النص الآتي
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون ك
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : خريجو معهد التربية العالي الحاصلون قبل دخولهم على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية وكذلك حملة أجازة ال
المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية التي يرتبها هذا القانون للمطالبة بفروق مالية أ
المادة (3) : على وزيري التربية والتعليم والمالية وا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان على الوجه
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد, تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 642 لسنة 1955 انفرد ممولو الضريبة على المهن الحرة وقت صدور القانون
المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 72 و73 و75 (الفقرتين الرابعة والخامسة) و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المش
المادة (2) : يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقد
المادة (3) : في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف ا
المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية يجوز للممولين أن يدفعوا الضريبة تحت الحساب مق
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 643 لسنة 1955 صدر القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هيئة يطلق عليها
المادة (1) : تكون "للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء
المادة (2) : تؤلف هذه الهيئة من: وزير الأشغال العمومية... ... ... ... ... رئيساً. وزير المالية والاقتصاد ... .
المادة (3) : تختص الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بالأعمال الآتية: (أ) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أن
المادة (4) : لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج الت
المادة (5) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات المخصصة لها من
المادة (6) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقياتهم وتأديبهم وسائر شئ
المادة (7) : يصدر مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئون
المادة (8) : يلغى القانون رقم 169
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 من سبتمبر سنة 1955 والخاص بت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر والهيئة التعاونية للت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1955 مشروع القانون المعروض من التشريعات الزراعية الدورية ا
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1) و(2) من القانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- تسري أح
المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه الجدول الآتي: ملحق ببيان المنطقة الشم
المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن