تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 642 لسنة 1955 انفرد ممولو الضريبة على المهن الحرة وقت صدور القانون رقم 24 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وضع خاص دون ممولي الضرائب النوعية الأخرى من ناحية الإيراد الخاضع للضريبة فبينما كان أساس فرض الضرائب النوعية غير ضريبة المهن الحرة هو الإيرادات الفعلية كانت الضريبة في حالة المهن الحرة تقدر بطريقة حكمية طبقا لنسبة مئوية من القيمة الإيجارية لمسكن صاحب المهنة أو المكان أو الأمكنة التي يزاول فيها المهنة وظل الحال على هذا الوضع حتى صدر القانون رقم 146 لسنة 1950 فعدل أساس فرض هذه الضريبة على الإيراد الفعلي الذي يحققه صاحب المهنة من مهنته غير أنه منذ صدور هذا القانون الأخير والمحامون والأطباء راغبون في أن تكون مساهمتهم في الأعباء العامة على أساس مبالغ معينة يدفعونها تختلف باختلاف عدد السنوات التي تنقضي على مدة حصولهم على المؤهل الدراسي الذي تتطلبه مزاولة المهنة. ووزارة المالية والاقتصاد تقترح استجابة هذه الرغبة في حدود معينة وقد أعدت لذلك مشروع القانون المرافق لسريانه على أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى وذلك طبقا للأسس الآتية: (1) الضريبة الثابتة: حددت المادة الأولى أربع فئات ثابتة للضريبة الواجبة الدفع تختلف باختلاف عدد السنوات التي تنقضي على تاريخ الحصول على الدبلوم العالي الذي تستلزمه مزاولة المهنة غير أنه نص على عدم سريان نظام الضريبة الثابتة على الممولين الذين جاوز متوسط صافي أرباحهم الفعلية في السنوات الضريبية من 1951 إلى 1954 أو يجاوز صافي أرباحهم في أية سنة لاحقة لسنة 1954 ألف جنيه حسب القرارات المقدمة منهم إذا اعتمدتها مصلحة الضرائب أو طبقا للربط الذي تجريه المصلحة بموافقة الممول أو بناء على قرار لجنة الطعن. كما تضمنت المادة المذكورة كيفية تحديد الربح في حالات الضريبة الثابتة على أساس رد هذه الضريبة إلى ما يقابل ربحا باعتبار أنها مقابل السعر المقرر في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك لأغراض الضريبة العامة على الإيراد. (2) حق طلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية: أجازت المادة الثانية من المشروع للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية متى طلبوا ذلك بالكيفية وفي الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية. كما أجازت مصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدير العام أو من ينيبه إذا ما رأت أن أرباح الممول الفعلية تجاوز 1000 جنيه أن تقرر محاسبته على أساس ما حققه من أرباح مهنته وتخطره بتقديرها للأرباح وذلك بالكيفية وفي الميعاد المحدد لذلك. وإذا تم الاتفاق بين المصلحة والممول على تقدير الربح ربطت الضريبة أساس هذا الاتفاق وإلا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه من ناحية الأسباب ثم التقدير ويكون حكمها في الحالين نهائيا. وغني عن البيان أن الممول في جميع الأحوال سواء كان خاضعا لنظام الضريبة الثابتة أو حددت الضريبة عليه على أساس الأرباح الفعلية أو ربطت الضريبة عليه بالطريق الحكمي فإنه ملزم بأحكام المادة 74 من القانون رقم 14 لسنة 1939. (3) الربط الحكمي: لما كانت الضريبة الثابتة تسري لأكثر من سنة على الممولين الذين يرغبون في معاملتهم على هذا الأساس وفي هذا استقرار لمركزهم الضريبي لثبات فئات الضريبة المقررة عليهم. فقد رؤى كذلك بالنسبة للممولين الذين يحاسبون على أساس أرباحهم الفعلية سريان ربط سنة على السنتين التاليتين لها وذلك ابتداء من سنة 1954 فيسري ربط هذه السنة على سنتي 1955 و1956 وربط سنة 1957 على السنتين التاليتين وهكذا. وقد نص على أنه لم يكن لدى الممول الذي تربط عليه الضريبة على أساس الأرباح الفعلية مستندات تؤيد مصروفاته وتعتمدها مصلحة الضرائب أن تقدر المصروفات جزاءا بواقع 30% من الإيرادات إذا كانت لا تتجاوز 1000 جنيه فإذا تجاوزتها قدرت بواقع 20% بشرط أن لا يقل ما يخصم في هذه الحالة كمصاريف عن 300 جنيه في السنة وهو القدر المسموح به للممول الذي يقل عنه إيرادا حتى لا يقل ما يخصم لهذه الفئة الأخيرة كمصروفات عما يخصم للفئة الأخرى. (4) تسديد الضريبة على أقساط: وقد أجيز في المادة الرابعة للممولين الخاضعين لأحكام القانون المقترح أن يدفعوا الضريبة مقدما تحت الحساب على أربعة أقساط في أول كل ثلاثة شهور من السنة الضريبية وهذه القاعدة تسري في جميع الحالات سواء تم الربط على أساس الضريبة الثابتة أو للربح الفعلي أو على أساس الربط الحكمي الخاص بسريان ربط أرباح سنة على سنة أخرى. ومن المفهوم أن دفع الضريبة مقدما تحت الحساب لا يخل دائما بالحق في إعادة تسوية حساب الضريبة عند استحقاقها طبقا لما تسفر عنه الأرباح الفعلية أو إذا تغير أساس الربط طبقا للحق المخول في المادة الثابتة لكل من الممول ومصلحة الضرائب. (5) سريان أحكام القانون: وقد حددت المادة الخامسة من المشروع سريان أحكام القانون اعتبارا من السنة الضريبية سنة 1955. وتتشرف الوزارة بعرض المشروع على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 72 و73 و75 (الفقرتين الرابعة والخامسة) و76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي يستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي: (أ) 15 جنيها في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. (ب) 30 جنيها في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة. (جـ) 50 جنيها في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة ولا تجاوز عشرين سنة. (د) 80 جنيها في السنة لمن مضى على تخرجه أكثر من عشرين سنة. ولا تسري الأحكام السابقة على الممولين الذين جاوز متوسط صافي أرباحهم الفعلية في السنوات السابقة على أول يناير سنة 1955 أو يجاوز صافي أرباحهم في أية سنة لاحقة للسنة الضريبية 1954 ألف جنيه حسب الإقرارات المقدمة منهم إذا اعتمدتها مصلحة الضرائب أو طبقاً للربط الذي تجريه المصلحة بموافقة الممول أو بناء على قرار لجنة الطعن أو المحكمة المختصة. ولتحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد يحسب صافي أرباح الممول السنوية من مهنته في أحوال الضريبة الثابتة على أساس رد هذه الضريبة إلى ما يقابل أرباحها باعتبار أن هذه الضريبة تقابل السعر المقرر في الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية.
المادة (2) : يجوز للممولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية. كما يجوز لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدير العام أو من ينيبه إذا ما رأت أن أرباح الممول الفعلية تجاوز 1000 جنيه أن تخطره بتقديرها لأرباحه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, وعلى الممول خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك قبول هذا التقدير أو تقديم ملاحظاته عليه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول, وفي حالة الاتفاق بين المصلحة والممول على تقدير الربح تربط الضريبة على أساسه وإلا رفعت المصلحة الأمر إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه من ناحية الأسباب ثم التقدير ويكون حكمها في الحالين نهائياً.
المادة (3) : في حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية طبقاً للمادتين السابقتين يعمل بالربط لمدة سنتين خلاف السنة التي تم الربط عليها وذلك اعتبارا من سنة 1954. وإذا لم يكن لدى الممولين الذين ينطبق عليهم حكم الفقرة السابقة مستندات تؤيد مصروفاتهم وتعتمدها مصلحة الضرائب تقدر المصروفات جزافا بواقع 30% من الإيرادات الإجمالية وذلك بالنسبة لمن لا يجاوز إيراداته الإجمالية 1000 جنيه فإذا جاوز هذا الحد قدرت المصروفات بواقع 20% وبحد أدنى قدره 300 جنيه في السنة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية يجوز للممولين أن يدفعوا الضريبة تحت الحساب مقدماً على أربعة أقساط في أول كل شهر من الشهور يناير وأبريل ويوليه وأكتوبر من كل سنة.
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه العمل به من القرارات التنفيذية ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1955،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن