تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 169 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 643 لسنة 1955 صدر القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هيئة يطلق عليها اسم "الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" على أن يكون لها شخصية اعتبارية ولم ينص في القانون عند إنشائها على الجهة التي تلحق بها الهيئة المذكورة. وإنما ارتبطت فقط بالمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في كونه يعتمد لائحتها الداخلية وميزانيتها السنوية وتقدم إليه حسابها الختامي مع النص صراحة بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه على أنها هيئة قائمة بذاتها ولها ميزانية سنوية خاصة بها. ولما عدل هذا القانون بالقانون رقم 80 لسنة 1955 لم يتضمن التعديل سوى نقل حق اعتماد الميزانية السنوية واللائحة الداخلية ومراجعة الحساب الختامي من المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي إلى مجلس الوزراء. ولم ينص لا في قانون إنشاء الهيئة ولا في التعديل الذي أدخل عليه على كيفية انتداب عضو من بين أعضائها للإشراف على تنفيذ قراراتها أو على كيفية تحديد المكافآت السنوية للسادة رئيس الهيئة وأعضائها والعضو المنتدب أو على كيفية مراجعة حساباتها ومستنداتها. لذلك رؤى استبدال القانون السالفي الذكر بمشروع القانون المرافق ليتضمن القانون الخاص بإنشاء الهيئة كافة الأحكام من حيث تبعيتها وتكوينها وأغراضها ونظمها وكيفية سير العمل بها حتى يتيسر لها تأدية أعمالها وتحقيق أغراضها على وجه السرعة وفق أسس ونظم محكمة. فنص في المادة الأولى على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وأن تلحق برئاسة مجلس الوزراء وأن يكون الرئيس الأعلى ورئيس مجلس الوزراء فإذا ما حضر أو من ينيبه عنه جلساتها كانت له الرئاسة. ونص في المادة الثانية على تشكيل الهيئة، ولما كان تنفيذ الأعمال التي تقرر الهيئة القيام بها يستلزم ندب عضو من بين أعضائها ليتفرغ للإشراف على هذا التنفيذ فقد نص في الفقرة الثانية من هذه المادة على كيفية تعيين العضو المنتدب مع تكليفه بموالاة الهيئة بتقارير كل ثلاثة أشهر عن سير الأعمال التي يشرف على تنفيذها وعن الحالة المالية. كما نص في الفقرة الثالثة منها على اختصاص مجلس الوزراء بتقدير المكافآت السنوية التي تمنح لرئيس الهيئة وعضوها المنتدب وسائر أعضائها. واستعرضت المادة الثالثة الأعمال التي أنشئت هذه الهيئة لأدائها وعالجت الفقرتان الأخيرتان منها الاتصال بالوزراء المختصين والوزارات والمؤسسات العامة التي تتصل بأعمال الهيئة حتى يتيسر لها الحصول على البيانات والإحصاءات والبحوث والتقارير التي تسهل لها القيام بمهمتها. ونصت المادة الرابعة على أنه يجب في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تبحثها الهيئة وبعد أن يقرها أولا مجلس الوزراء وذلك بغية أن يكون إقرار رسم السياسة العامة للاستصلاح من اختصاص مجلس الوزراء المنوط به تنسيق وإقرار السياسات المختلفة لنواحي الإصلاح في جميع مشروعات الحكومة. وقضت المادة الخامسة بوضع ميزانية الهيئة وتكوينها ومصادرها والجهة المنوط بها اعتمادها وهي مجلس الوزراء. وروعي أن يكون إصدارها بقانون خاص كما نص على موعد السنة المالية للهيئة على وجوب تقديم مشروع ميزانيتها إلى مجلس الوزراء قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل وكذلك تقديم حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة التالية. مع ترحيل فائض الاعتمادات في كل سنة مالية إلى اعتمادات السنة المالية التالية لها. وتيسيرا لمهمة الهيئة نصت المادة السادسة على إعفائها من الخضوع في كافة شئونها وشئون موظفيها للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة إلى جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة سواء في ذلك المشروعات التي تقوم بتنفيذها بنفسها أو بالواسطة أو تلك التي ترى أن تكل تنفيذها إلى الوزارات والمؤسسات العامة على أنه لم يفت الشارع في نفس الوقت أن يعهد إلى ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات ومستندات الهيئة في حدود النظام واللوائح التي يقررها لها مجلس الوزراء ضمانا لوجود مراجعة سليمة وحرصا على أموال الهيئة. ونص على ذلك في الفقرة الثانية من نفس المادة، ولما كانت الهيئة قد يعرض لها من الأعمال الفنية والمهام المعينة ما يكون في حاجة إلى خبرة خاصة غير متوفرة لدى أحد من موظفيها لذا فقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة السادسة للهيئة حق الاستعانة بالخبراء الذين تؤهلهم خبرتهم الفنية القيام بمثل هذه الأعمال والمهام. وقضي نص المادة السابعة بأن يصدر مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئونها وعلى الأخص في إدارة أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها وذلك كي تتبع الهيئة هذه النظم والقواعد بدلا من تلك التي تجري عليها الوزارات والمصالح الحكومية كي يتيسر لها السير في تنفيذ مشروعاتها على الوجه المنشود. مع النص على حق مجلس الوزراء في تفويض الهيئة فيما يرى أن يعهد به إليها من القواعد والنظم. ونصت المادة الثامنة على إلغاء القانون رقم 169 لسنة 1954. ولذلك أعد مشروع القانون المتضمن هذه التعديلات وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير الدولة لشئون الإنتاج بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره، وزير الدولة لشئون الإنتاج
المادة (1) : تكون "للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً أعلى لها, وله أو من ينيبه عنه رئاسة ما يحضره من جلساتها.
المادة (2) : تؤلف هذه الهيئة من: وزير الأشغال العمومية... ... ... ... ... رئيساً. وزير المالية والاقتصاد ... ... ... ... وزير الزراعة .. ... .. ... المدير العام لمصلحة الطرق والكباري ... ... .. .. ... مندوب عن المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ... ... ... ........... مندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ... ... ... ... ... ... ... أعضاء. مندوب عن المجلس الدائم للخدمات العامة ... ... ... ... ... ........ أربعة من المشتغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وعلى عرض من رئيس مجلس الوزراء ... ... ... ... ... ويعين بقرار من مجلس الوزراء العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية, وعليه أن يقدم للهيئة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن سير العمل مصحوباً ببيان عن الإيرادات والمصروفات. ويقرر مجلس الوزراء المكافآت السنوية التي تمنح لرئيس الهيئة وعضوها المنتدب وسائر أعضائها.
المادة (3) : تختص الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بالأعمال الآتية: (أ) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية سواء منها الأراضي غير المزروعة أو الأراضي المزروعة الضعيفة التي تقل غلتها عن نفقات استغلالها وإجراء الأبحاث الفنية الزراعية عنها ورسم السياسة العامة لاستصلاح تلك الأراضي وزراعتها وتعميرها والتصرف فيها. (ب) القيام بنفسها أو بالواسطة باستصلاح ما يكون من تلك الأراضي تابعاً لوزارتي المالية والاقتصاد والزراعة عدا ما يكون استصلاحه من تلك الأراضي منظماً بقانون خاص. وكذلك القيام باستصلاح الأراضي التي تقبل الهيئة استصلاحها بناء على ما تعوضه أية هيئة عامة أو خاصة. وللهيئة أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بأعمالها, وعلى الوزارات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة والإدارات التابعة لها بما تطلبه منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها.
المادة (4) : لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج التي تعدها الهيئة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة وغلة أموالها وسائر الإيرادات من أي مصدر آخر وتعتمد هذه الميزانية من مجلس الوزراء ويصدر بها قانون خاص. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من كل سنة. وعلى الهيئة تقديم مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وعليها أن تقدم إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية, ويرحل فائض الاعتمادات في كل سنة مالية إلى اعتمادات السنة المالية التالية لها.
المادة (6) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقياتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقوانين واللوائح والتعليمات التي تجري عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة إلى جميع المشروعات سواء منها تلك التي تقوم بتنفيذها بنفسها أو بالواسطة أو تلك التي ترى أن تكل تنفيذها إلى الوزارات والمؤسسات العامة. ويعهد إلى ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الهيئة ومستنداتها في حدود النظم واللوائح المقررة لها. وللهيئة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
المادة (7) : يصدر مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئونها وعلى الأخص في إدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها ويشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها. ولمجلس الوزراء أن يفوض الهيئة فيما يرى أن يعهد به إليها من القواعد والنظم سالفة الذكر.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 169 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن