تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1957 كان من بين أهداف المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، تشجيع قيام نوع جديد من الاستثمار العقاري يؤدي إلى توسيع رقعة الأراضي المزروعة باستصلاح أرض جديدة لبيعها إلى صغار الزراع أو للاحتفاظ بها في حدود ملكية لا تزيد على مائتي فدان للشخص الواحد ولذلك أجاز نص البند (ب) من المادة 2 من المرسوم بقانون سالف الذكر للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها على ألا يسري عليها حكم الاستيلاء إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك وذلك مع عدم الإخلال بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة. وقد رؤى تعديل هذا النص بوضع معيار ثابت لتحديد ماهية الأراضي البور والصحراوية تختص اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بتحقيقه وتقرير بور الأرض على هدي ما يسفر عنه هذا التحقيق، مع الإبقاء على حق الملاك في التصرف في تلك الأراضي خلال الفترة التي تعتبر فيها بورا وهي خمس وعشرون سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية وعند انقضاء هذه المدة تعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وتيسيرا على الملاك وقصدا في الإجراءات رؤى أن تختص اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وحدها بتقرير بور الأرض فيعلن قرارها في هذا الصدد إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره ولهم التظلم منه إلى اللجنة العليا رأسا خلال ثلاثين يوما من هذا الإعلان ويكون قرار اللجنة العليا الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض والاستيلاء المترتب عليه. ولا يجوز طلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه أمام جهتي القضاء وذلك استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء. ومن الواضح أن النص على أن يكون التظلم إلى اللجنة العليا رأسا من قرارها الأول في شأن الادعاء ببور الأرض ألا يجعل اختصاصا في هذا الصدد للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر (أ) من المرسوم بقانون المذكور. كما أنه رؤى تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة (5) من ذلك المرسوم بقانون بما يجعل للجنة العليا للإصلاح الزراعي الحق في أن تصدر قرارا بأن الضريبة المربوطة على الأراضي المستولى عليها لا تتناسب مع حالتها ومن ثم يتعين أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الأرض على الوجه المبين في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. وفي هذه الحالة يكون التعويض المستحق للمستولى لديه معادلا لعشرة أمثال القيمة الإيجارية المعاد تقديرها. وقد جرى نص المادة الأولى من المشروع المرافق بهذا التعديل في نص المادتين 2 بند (ب)، (5) فقرة أولى المذكورتين. وتوخيا للسرعة في استصلاح الأراضي البور وتحقيق أهداف قانون الإصلاح الزراعي نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من المشروع المرافق بأنه استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 3 و4 منه، تستولي الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالمادة الثانية من المشروع المرافق على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وهو تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي وذلك نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من القانون المذكور ومع عدم الاعتداد بعد ذلك التاريخ بما حدث من تجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية ولا يحسب في المائتي فدان الباقية للمالك ما تصرف فيه وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. وكذلك لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذه المادة الثابتة من المشروع المرافق. وأجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها من المشروع - استثناء من أحكام فقرتها الأولى - للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذه الأحكام التصرف في حدود مائتي الفدان التي كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة الأولى. وذلك إذا كانت المدة التي انقضت منذ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين تاريخ العمل بالمادة الثانية من المشروع المرافق. وغني عن البيان أن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي هي وحدها الجهة المختصة بتقرير بور الأرض وتحديد التاريخ الذي تستكمل فيه مدة خمس وعشرين سنة على الترخيص في الري فتعتبر بعدها أرضا زراعية ولأن الحق في الاستيلاء وفقا للمادة الثانية من المشروع لا ينشأ إلا من تاريخ العمل بها فلا تسري على الأراضي المستولى عليها تنفيذا لها، أحكام الضرائب الإضافية المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون الإصلاح الزراعي كما أن ريع هذه الأراضي يكون حقا خالصا لملاكها حتى تاريخ الاستيلاء عليها. وقد تضمن نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المشروع. أن الأراضي المستولى عليها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى منها تنتقل ملكيتها إلى مصلحة الأملاك الأميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي. وذلك فيما عدا ما تقرر اللجنة العليا الاحتفاظ به من تلك الأراضي لصلاحيته للتوزيع أو مشروعاتها. ويتشرف وزير الدولة للإصلاح الزراعي بعرض مشروع القرار بالقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الدولة للإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة (2) وبنص الفقرة الأولى من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان: "المادة 2: (ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها. وتعتبر هذه الأراضي زراعية فيسري عليها حكم المادة الأولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية. ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتي فدان نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) وذلك كله مع عدم الإخلال بجواز التصرف في هذه الأراضي قبل انقضاء المدة المشار إليها. وتصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي قرارا في شأن الادعاء ببور الأرض يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصداره. ولهم أن يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأسا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم. ويكون قرار اللجنة الذي تصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع في شأن الادعاء ببور الأرض وفي الاستيلاء المترتب على ذلك. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه". "مادة 5 (فقرة أولى): يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار. وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية. فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل، أو قررت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي أن الضريبة المربوطة عليها لا تتناسب مع حالتها أعيد تقدير القيمة الإيجارية على الوجه المبين بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وفي هذه الحالة يكون التعويض معادلا لعشرة أمثال القيمة الإيجارية المعاد تقديرها."
المادة (2) : استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (3)، (4) بند (أ) منه، تستولي الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر، على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية. ولا يحسب في القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون المذكور، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون. ومع ذلك يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، التصرف في حدود مائتي الفدان التي كان له أن يستبقيها لنفسه وفقاً لحكم الفقرة السابقة، إذا كانت المدة التي انقضت منذ الترخيص في الري قد استكملت خمساً وعشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين تاريخ العمل بهذا القانون. وتنتقل ملكية الأراضي المستولى عليها بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى إلى مصلحة الأملاك الأميرية لاستصلاحها والتصرف فيها وفقاً للمادة (3) من القانون رقم 643 لسنة 1955 المشار إليه وذلك فيما عدا ما تقرر اللجنة العليا الاحتفاظ به من تلك الأراضي لصلاحيته للتوزيع أو لتنفيذ مشروعاتها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل بالمادة الأولى من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ويعمل بالمادة الثانية من تاريخ نشر هذا القرار. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن