بشأن الاعتراضات ببور الأرض المقدمة من المستولى لديهم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في نظر اعتراضات البور المقدمة من الملاك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على أن يخطر المجلس الملاك بقراراته النهائية خلال مدة تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1964.
المادة (2) : على الملاك المعترضين تقديم المستندات اللازمة للفصل في الاعتراضات المقدمة منهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون وإلا سقط حقهم نهائيا في هذه الاعتراضات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1961.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة