بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 34 لسنة 1960
صدر القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتناول التعديل الأحكام المتعلقة بالأراضي البور المملوكة للأفراد - فأجاز لهم أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر، إلا بعد القضاء مدة معينة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الارتوازية ومتى انقضت هذه المدة تستولي الحكومة على ما جاوز مائتي فدان.
وقضت المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 1957 المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1958 في فقرتها الأولى بأنه استثناء من الحكم السابق تستولي الحكومة على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 سبتمبر سنة 1952 - ولا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون - وغني عن البيان أن مدلول عبارة "هذا القانون" ينصرف إلى القانون رقم 148 لسنة 1957 ذلك أنه هو القانون الذي غل يد الملاك عن التصرف في الأراضي البور الزائدة لديهم على مائتي فدان اعتبارا من تاريخ العمل به في 13 يوليه سنة 1957 - إلا أنه لوحظ أن هذه العبارة قد تثير بعض اللبس فتؤول على أن مدلولها ينصرف إلى القانون رقم 121 لسنة 1958 مما يؤدى إلى الاعتداد بعقود تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 1957 المشار إليه.
لذلك - رؤى تحديد المقصود من عبارة "هذا القانون" سالف الذكر تحديدا معينا لها مانعا للبس.
وقد حددت الفقرة الثانية مهلة معينة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويصدر خلالها قراره النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض ويحظر به المالك.
ولما كانت هذه المهلة قد انقضت دون الانتهاء من الفصل في كثير من الاعتراضات الخاصة بالأراضي البور.
فقد اقتضي الأمر تعديل هذه الفقرة من أجل المهلة المذكورة حتى أخر ديسمبر سنة 1960.
ويتشرف وزير الإصلاح الزراعي بعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"استثناء من أحكام البند (ب) من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 3، 4 بند (أ) منه - يستولي الحكومة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية - ولا يحسب في القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون المذكور - كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957.
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض التصرف في حدود مائتي الفدان التي كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة إذا كانت المدة التي انقضت منذ الترخيص في الري قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر سنة 1952 ويوم 13 يوليه سنة 1957 - وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يصدر قراره النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال مدة تنتهي في أخر ديسمبر سنة 1960.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة