بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1957 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 121 لسنة 1958
صدر القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. وتناول التعديل الأحكام المتعلقة بالأراضي البور المملوكة للأفراد، فأجاز لهم أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي، إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص في الري من مياه النيل أو الآبار الإرتوازية، وبعد مضي هذه المدة تستولي الحكومة على ما يجاوز مائتي الفدان.
وقضت المادة الثانية من القانون رقم 148 سنة 1957 - سالف الذكر - في فقرتها الأولى بأنه استثناء من الحكم السابق تستولي الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل به على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952، ثم تلتها الفقرة الثانية من هذه المادة وقد أجازت للمالك أن يتصرف في حدود المائتي فدان التي كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 سنة 1957 إذا كانت مدة الخمس والعشرين سنة قد انقضت في الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 وبين يوم 13 من يوليه سنة 1957 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 148 سنة 1957
ولما كان المالك ممنوعا من التصرف في هذه الأراضي قبل أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرارا نهائيا في شأن الادعاء ببور الأرض.
ولما كانت مهلة السنة الواردة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 148 سنة 1957 المشار إليه قد أوشكت على الانتهاء في حين أن كثيرا من الاعتراضات الخاصة بالأراضي البور لما يفصل فيما بعد مما لا يكشف حق الحكومة في الاستيلاء على الأراضي الزائدة في خلال مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ومما يفوت على الملاك استعمال الرخصة الواردة في الفقرة الثانية.
لذلك:
فقد أعد المشروع المرافق بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 148 سنة 1957 المشار إليه.
ويتشرف وزير الدولة للإصلاح الزراعي بعرض هذا المشروع بقانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الدولة للإصلاح الزراعي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 3 و4 بند (أ) منه تستولي الحكومة نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 سالف الذكر على ما جاوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة في الملكية بسبب الميراث أو الوصية. ولا يحسب في القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون المذكور، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضي البور التي سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض التصرف في حدود مائتي الفدان التي كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة إذا كانت المدة التي انقضت منذ الترخيص في الري قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر سنة 1952 ويوم 13 يوليه سنة 1957
وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يصدر قراره النهائي في شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة