بشأن تخويل وزير الدولة للإصلاح الزراعي الاختصاصات المقررة للجنة العليا للإصلاح الزراعي والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ومجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، المعدلين بالقانون رقم 333 لسنة 1956،
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة الزراعية المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يخول وزير الدولة للإصلاح الزراعي جميع الاختصاصات المقررة للجنة العليا للإصلاح الزراعي والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ومجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانونين رقم 643 لسنة 1955 ورقم 367 لسنة 1956 المشار إليها. وذلك إلى أن تصدر القرارات بتشكيل الهيئات المذكورة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 333 لسنة 1956 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، ومن تاريخ العمل بالقانون رقم 367 لسنة 1956 بالنسبة إلى الهيئة الزراعية المصرية.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة