تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1948 بوضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (2) درجة ليسانس ممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (3) درجة الماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية. (4) درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية هي الآتية: (أ) في اللغة العربية: النحو والصرف والعروض، علم اللغة، فقه اللغة، البلاغة، النقد الأدبي، النصوص الأدبية، التربية. (ب) في العلوم الإسلامية: تفسير القرآن، الحديث، علم الكلام، الشريعة الإسلامية، علم الأخلاق، الفلسفة الإسلامية، المنطق، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ الحضارة الإسلامية، جغرافية البلاد الإسلامية. (جـ) لغة أوربية حديثة.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس ممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
المادة (5) : يشترط للحصول على درجة ليسانس ممتازة ما يأتي: (أ) أن يتابع الطالب في السنتين الأولى والثانية مقررات درجة الليسانس العادية وأن ينال في التقدير العام في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير جيد جداً على الأقل. (ب) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة الليسانس العادية دراسة خاصة في مادتين من مواد اللغة العربية والعلوم الإسلامية تعينهما اللائحة الداخلية. وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد جداً على الأقل في امتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحان السنة الرابعة.
المادة (6) : لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.
المادة (7) : طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحانات الليسانس يصبحون من طلاب درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.
المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية سنتان جامعيتان على الأقل.
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس ممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم أو على درجة ليسانس عادية في اللغة العربية والعلوم الإسلامية بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم دار العلوم بالشروط التي تقررها اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (10) : للحصول على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ب) أن يقدم في نهاية دراسته بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الكلية. (جـ) أن يؤدي بنجاح اختباراً تحريريا في موضوعات تتصل بالبحث الذي يقدمه ثم يناقش في البحث مناقشة علنية ينجح فيها وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة تعادلها. على أن تكون رسالته في درجة دكتور متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالته في درجة ماجستير.
المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ) أن يكون قد اشتغل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع. (ب) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن ينجح فيها في مناقشة علنية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية، ويجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يدل على كفاية الطالب في بحوثه ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (13) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.
المادة (14) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية إلا لمن نجح في الامتحان النهائي لكل منها.
المادة (15) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 91 لسنة 1948 المشار إليه.
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن