بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصناعة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 522 لسنة 1955
تلقى قسم مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العمومية شكاوى عديدة من وحداته بأنحاء الجمهورية من أن بعض المحاكم تقضي بالبراءة في قضايا غش اللبن استنادا إلى أن نص المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وإلى أن النص الوارد في المادة 12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها تحتم لقيام المسئولية علم المخالف بركن الغش.
وقد قضت بعض المحاكم في قضايا غش اللبن بأن تبين نقص نسبة الدسم فيه غير ممكن بالعين المجردة وبذلك لا تمكن الإدانة على أساس العلم بالغش.
كما قضى بعضها بأن نقص نسبة الدسم عن الحدود المقررة لا يعني أنه مغشوش بنزع الدسم منه.
ولما كانت الوزارة من جانبها تحرص على المصلحة العامة من أن تضار نتيجة إفساح المجال أمام الباعة للتهرب من المسئولية تحت ستار عدم العلم ولما كانت النسبة التي حددتها الوزارة خاصة بدسم اللبن هي أدنى ما يمكن أن تصل إليه الألبان الطبيعية التي لم تعبث بها يد الإنسان.
وتحقيقا للمصلحة العامة ومحافظة على مستوى الألبان ومنتجاتها من أن تكون مجال عبث التجار والباعة المتجولين، رأى قسم مراقبة الأغذية بالوزارة أن البائع يكون مسئولا عن السلعة التي يتجر بها وعليه أن يتثبت من مصدرها دائما فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية ومتبعة للقواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن ليضمن بذلك أن يعرض للجمهور ألبانا سليمة من الغش فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو أنتزع من عناصرها المعتبرة شيء فهو المسئول حتما عن ذلك ولا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم ما دام أن مصدرها الأصلي مسئول عن سلامتها عند التوريد.
لذلك فقد اقترحت الوزارة بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على تعديل المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش بحيث يأتي النص فيها صريحا على افتراض ركن العلم لدى المخالف متي كان من الباعة المتجولين أو المشتغلين بالتجارة وذلك حتى لا يفلت أحدهم من العقاب استنادا إلى عدم توافر ركن العلم لديه.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة لإصداره،
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه نصها الآتي:
"ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء