بشأن تنظيم صناعة وبيع المثلجات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقوانين رقم 83 لسنة 1948 ورقم 153 لسنة 1949 ورقم 522 لسنة 1955.
وعلى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1943 الخاص بالباعة المتجولين.
وعلى المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل ببعض التدابير السابق تقريرها صوناً للصحة العامة.
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى ما عرضه وزير الصحة العمومية.
المادة (1) : لا يجوز بيع المثلجات إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك من السلطة المختصة.
المادة (2) : يجب أن تكون المثلجات مصنوعة في محل مرخص له في صنعها وأن تكون نقية كيماوياً وبكتريولوجياً ومطابقة للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنظمة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر.
ويجوز في حالة وقوع مخالفة ضارة بالصحة العامة أن يأمر القاضي الجزئي على وجه الاستعجال بوقف العمل في المحل.
وإذا لم يقم المخالف بإزالة الضرر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأمر بالوقف جاز للوزير الأمر بإغلاق المحل إلى أن تزول أسباب المخالفة.
المادة (4) : تلغى الفقرة (ب) من المادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 1945 المشار إليه والخاصة باستمرار العمل بأحكام الأمر رقم 381 الصادر في 25 يونيه سنة 1943 بتنظيم وبيع المثلجات.
المادة (5) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات المنفذة له، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين