بشأن استمرار العمل ببعض التدابير السابق تقريرها صونا للصحة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستمر العمل بالأحكام الواردة في الأوامر الآتي بيانها:
(أ) الأمر رقم 115 الصادر في 13 يناير سنة 1941 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة حمى الملاريا في الجهات التي تسكنها القوات العسكرية.
(ب) الأمر رقم 281 الصادر في 25 يونيه سنة 1943 بتنظيم بيع المنتجات.
(ج) الأمر رقم 296 الصادر في 9 يوليه سنة 1942 المعدل بالأمر رقم 512 الصادر في 18 يوليه سنة 1944 بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة على أن يكون النظر في المعارضة في أوامر التكاليف أو قرارات إطالة مدتها من اختصاص رئيس مجلس الوزراء.
(د) الأمر رقم 363 الصادر في 19 يناير سنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض.
(هـ) الأمر رقم 374 الصادر في 28 فبراير سنة 1943 بجعل علاج البحارة المصريين من الأمراض الزهرية إجباريا.
(و) الأمر رقم 386 الصادر في 21 أبريل سنة 1943 بتقرير بعض الفروض والتكاليف صونا للصحة العامة.
(ز) الأمر رقم 387 الصادر في 21 أبريل سنة 1943 بتقرير بعض التدابير الخاصة بمقاومة حمى الملاريا في وسائل النقل المختلفة.
(ح) الأمر رقم 475 الصادر في 13 مارس سنة 1944 بإلزام بعض المراكب المستعملة في الملاحة الداخلية بوضع مصائد للفيران بها.
(ط) الأمر رقم 505 الصادر في 21 يونيه سنة 1944 باتخاذ بعض التدابير لمقاومة الملاريا.
(ي) الأمر رقم 541 الصادر في 12 ديسمبر سنة 1944 بشأن تجفيف المساقي والأراضي الزراعية في بعض المناطق.
(ك) الأمر رقم 549 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1944 بشأن حيازة عود القرح ومشتقاته والاتجار فيها والأنواع الأخرى التي تستخلص منها المادة القاتلة للحشرات.
ولوزير الصحة العمومية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بوقف العمل بأي حكم من أحكام الأوامر المتقدم ذكرها.
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر