بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 على الوجه الآتي:
"مادة 5- يجوز بمرسوم فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر في تركيب العقاقير الطبية أو في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أية بضائع أو منتجات أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع مواد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم.
ويجوز أن ينص المرسوم على حظر تصدير المواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة بالمخالفة لهذه الأحكام أو استيرادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من خالف هذه الأحكام مع علمه بذلك.
"مادة 6- يجوز بمرسوم فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها في تحضير ما يكون معداً للبيع من العقاقير الطبية أو المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.
ويجوز بمرسوم أيضاً إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بمرسوم فرض قيود وشروط في استعمال البضائع والمنتجات أياً كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس في البضائع المبيعة أن ينظم بمرسوم تصدير البضائع التي يسري عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزاري الكيفية التي تكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو إعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة. اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعاقب على مخالفة أحكام المراسيم والقرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (2) : يضاف إلى المادة 15 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية يكون نصها كالآتي:
"مادة 15- فقرة ثانية" ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر بالاتفاق مع وزراء المالية والزراعة والصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والصحة العمومية والعدل والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر