تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 625 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : ينشأ بكلية الطب بجامعة الإسكندرية معهد يسمى "المعهد العالي للتمريض" الغرض منه إنشاء دراسات جامعية للتمريض لإعداد خريجات لهن ثقافة ممتازة للقيام بمهمة الإشراف الفني على التمريض في المستشفيات وتدريس في التمريض والمساهمة في أعمال الصحة العامة ونشر الثقافة الصحية في الدولة.
المادة (2) : يدير شئون هذا المعهد مجلس إدارة يتكون من: (1) عميد كلية الطب أو وكيل الكلية في حالة غيابه ......... رئيساً. (2) اثنين من الأساتذة ذوي الكراسي في المواد الإكلينيكية بكلية الطب يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد. (3) ممثل لوزارة الصحة العمومية من المشتغلين بالصحة العامة يختاره وزير الصحة العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد. (4) مديرة المعهد أو من يحل محلها عند غيابها. (5) أقدم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس. ويجوز أن يضم عضو من ذوي الخبرة في شئون التمريض يعينه مجلس الجامعة بناء على ترشيح مجلس إدارة المعهد وبعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (3) : يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة على الأقل في كل شهر أثناء السنة الجامعية بدعوة من رئيسه. وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
المادة (4) : يعرض عميد الكلية قرارات مجلس الإدارة على مجلس كلية الطب ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة على حسب الأحوال وفقا لأحكام قوانين الجامعة ولوائحها.
المادة (5) : يكون للمعهد مديرة يعينها وزير التربية والتعليم من بين أعضاء هيئة التدريس به بناء على ترشيح عميد كلية الطب وموافقة مدير الجامعة. وعند غيابها يندب مدير الجامعة من يحل محلها من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. وتتولى مديرة المعهد حفظ النظام في داخله وتصريف شئونه الإدارية وتقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وتنظيم أعمال الامتحانات. وتقدم لعميد كلية الطب في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شئون المعهد ونشاطه وعليه إبلاغه لمدير الجامعة.
المادة (6) : تنفذ مديرة المعهد قرارات مجلس إدارته بعد التصديق عليها وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بالمعهد وتبلغ الهيئات الجامعية المختصة عن طريق عميد كلية الطب القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
المادة (7) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب كلية الطب خريجات المعهد درجة بكالوريوس في التمريض.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أربع سنوات مقسمة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: وتشمل السنتين الأولى والثانية. المرحلة الثانية: وتشمل السنتين الثالثة والرابعة. وتشمل الدراسة مقررات علمية وعملية في المواد الآتية: التمريض، الأحياء، التشريح والفسيولوجيا، الكيمياء والطبيعة، التغذية، البكتريولوجيا، الأقربازين، علم الاجتماع، علم النفس، القانون والاقتصاد، فن التلقي والتوجيه. وتبين اللائحة الداخلية للمعهد كيفية توزيع مواد الدراسة على السنوات الدراسية وتحدد عدد الدروس المخصصة لكل مادة. ولمجلس الجامعة ــ بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد وبعد أخذ رأي مجلس الكلية ــ أن يعدل بالإضافة أو الحذف في المواد المذكورة وفي توزيعها على سنوات الدراسة وفصولها وفي عدد الدروس المخصصة لكل مادة.
المادة (9) : يشترط لنجاح الطالبة في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمها وتحصيلها في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ولائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات.
المادة (10) : لا تنقل الطالبة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلا إذا نجحت في جميع مواد المرحلة الأولى ولا تمنح درجة البكالوريوس إلا من تنجح في جميع مواد المرحلة الثانية.
المادة (11) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن