تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 594 لسنة 1955 تقضي المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر بأنه: يستحق رسم الإنتاج المقرر على السكر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب المصنع الكميات المصنوعة بمخازن إيداع تحت رقابة وإشراف مصلحة الجمارك وبالشروط التي تعين بقرار من وزير المالية. وقد جري العمل بالنسبة للعقود التي تضع المخازن تحت نظام الإيداع أن تتضمن شروطا تفصيلية تضعها مصلحة الجمارك ويتفق عليها مع المؤسسة صاحبة الشأن وفقا للظروف الخاصة بالمستودع أو تبعا لطبيعة السلعة المراد تخزينها مما قد يتعذر معه صدور قرار وزاري بها يطبق على جميع الحالات لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق معدلا لنص المادة 3 سالفة الذكر بحيث يكون لوزير المالية والاقتصاد سلطة الترخيص بوضع المخازن تحت نظام الإيداع على أن يترك لمصلحة الجمارك تحديد الشروط التفصيلية للرقابة والإشراف على تلك المخازن. وتقضي المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه بألا يفرج عن أية كمية من السكر من المصانع إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها ما لم ترخص مصلحة الجمارك لأصحاب المصانع في أداء الرسم المستحق على الكميات التي تخرجها المصانع مرة في كل شهر أو شهرين حسبما تتفق عليه معهم بشرط إيداع تأمين نقدي أو كتاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة يغطي رسم الإنتاج المستحق عليها بالكامل عن الفترة المتفق عليها مضافا إليه تأمين نقدي أو كتاب ضمان يغطي رسم الإنتاج المستحق عن شهر آخر ويتعين أداء الرسم المستحق خلال الشهر التالي - الفترة المتفق عليها. وتنفيذا لأحكام هذه المادة قدمت الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية لمصلحة الجمارك كتاب ضمان بمبلغ 375000 جنيها وبتاريخ 30 يونيه سنة 1953 صدر مرسوم بزيادة رسم الإنتاج على السكر إلى ما يوازي الضعف تقريبا (من 600مليم و17 جنيها إلى 600 مليم و33 جنيها للطن الواحد) مما أدى إلى مضاعفة حصيلة رسوم الإنتاج التي تجبى من الشركة العامة لمصانع السكر، الأمر الذي يقضى معه بطبيعة الحال مضاعفة قيمة الضمان التي تلتزم الشركة بتقديمه علاوة على ضمان آخر ينبغي على الشركة تقديمه عن الكميات المخزنة بمخازن الحوامدية عند وضعها تحت نظام الإيداع تنفيذا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر. ونظرا لما صادف تنفيذ النصوص الحالية للمرسوم بقانون من صعوبات مادية وعملية إذ لوحظ أن مطالبة الشركة بضمان عن الرسوم المستحقة على الكميات الخاصة بفترة التأجيل بواقع 50% طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 سبتمبر سنة 1953 مضافا إلى ذلك تأمين بواقع 25% من الرسوم المستحقة على الكميات المختزنة بالإيداع ويبلغ مجموع التأمين حوالي مليون جنيه من شأنه أن يلقي أعباء مالية ثقيلة على الشركات في وقت تعمل فيه الحكومة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج القومي وخصوصا وقد زادت مقادير إنتاج السكر في الشهور الأخيرة. ولذلك فقد رؤى تيسيرا للشركة في الوفاء بالتزاماتها من هذه الناحية تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه بحيث يكتفي بتحديد التأمين بما يوازي 20% على الأقل من قيمة الرسوم المستحقة على كميات السكر المنصرفة خلال فترة التأجيل التي يتفق عليها وكذا 20% من السكر المخزن في مخازن إيداع الحوامدية، وذلك إلى جانب مد فترة الأداء إلى شهرين ونصف من بداية الشهر الذي يبدأ فيه صرف السكر بحيث يتسنى للشركة أداء رسوم الإنتاج بعد تحصيلها من العملاء. وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3 و4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953، المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 3- يستحق رسم الإنتاج المقرر على السكر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب المصنع الكميات المصنوعة مخازن إيداع يصدر بها ترخيص من وزير المالية والاقتصاد وعلى أن تكون تحت رقابة وإشراف مصلحة الجمارك بالشروط التي تضعها تلك المصلحة". "مادة 4- لا يفرج عن أية كمية من السكر من المصانع أو من مخازن الإيداع المرخص بها من وزير المالية والاقتصاد طبقاً للمادة السابقة إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها، ويجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص لأصحاب المصانع في أداء الرسم المستحق على الكميات التي تصرف، خلال فترة معينة يتفق عليها سواء من المصانع أو مخازن الإيداع بشرط إيداع تأمين نقدي أو كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة يغطي على الأقل 20% (عشرين في المائة) من رسوم الإنتاج المستحقة على السكر المنصرف خلال فترة تأجيل الأداء المتفق عليها وكذا 20% عن السكر المخزن في مخزن الإيداع". ويتعين أداء الرسم المستحق عن كل كمية من السكر خلال مدة لا تجاوز شهرين ونصف من بداية الشهر الذي يبدأ فيه صرف تلك الكمية.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن