تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1936؛ وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 الخاص برسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية والمراسيم المعدلة له؛ وعلى المرسوم الصادر في 22 أكتوبر سنة 1923 بفرض رسم على السكر المكرر في القطر المصري الذي استمر العمل به بالمرسومين سالفي الذكر؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1939 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية سكر (سكاروز) سكر القصب وسكر البنجر والسكر المستخرج من بعض أنواع النباتات وبعض أنواع النخيل والسندر وسيقان الأذرة العويجة (السرغو) وسيقان الأذرة وغيرها سواء كان خاما للاستهلاك مباشرة أو برسم التكرير أو مكررا أو بأي شكل من الأشكال ومهما كانت درجة نقاوته وكذلك سكر النبات الناتج بقطع كبيرة ومتفاوتة الحجم من التبلور البطيء لمحلول السكر الخام المصفى والمركز بدرجة عالية بفعل الغليان.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة السكر أو تكريره في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وذلك علاوة على الرخصة المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 المشار إليه كما لا يجوز مباشرة أي عمل أو صناعة أخرى في المصنع خلاف العمل أو الصناعة الصادر بها الترخيص.
المادة (3) : يستحق رسم الإنتاج المقرر على السكر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب المصنع الكميات المصنوعة مخازن إيداع تحت رقابة وإشراف مصلحة الجمارك بالشروط التي تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (4) : لا يفرج عن أية كمية من السكر من المصانع إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها ما لم ترخص مصلحة الجمارك لأصحاب المصانع في أداء الرسم المستحق على الكميات التي تخرجها المصانع مرة في كل شهر أو شهرين حسبما تتفق عليه معهم بشرط إيداع تأمين نقدي أو كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة يغطي رسم الإنتاج المستحق عليها بالكامل عن الفترة المتفق عليها مضافا إليه تأمين نقدي أو كتاب ضمان يغطي رسم الإنتاج المستحق عن شهر أخر، ويتعين أداء الرسم المستحق خلال الشهر التالي للفترة المتفق عليها. ولا يرخص في هذا الإجراء إلا للمصانع التي تقبل وضع دفاترها وأوراقها تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (5) : تحصل رسوم الإنتاج حسب الوزن الصافي طبقا للأوزان التي توافق عليها مصلحة الجمارك وعلى أصحاب المصانع تقديم الموازين اللازمة التي توافق عليها المصلحة وتقوم بمعايرتها من وقت إلى آخر وإذا طرأ خلل عليها وقف صرف السكر حتى يتم إصلاحها أو استبدال غيرها بها.
المادة (6) : يعفى من رسم الإنتاج السكر المنتج محليا الذي يصدر إلى الخارج بشرط أن يكون المصدر هو المنتج وأن يتم التصدير تحت إشراف مصلحة الجمارك وبالشروط التي يقررها وزير المالية والاقتصاد.
المادة (7) : يجب أن يكون السكر سواء أكان منتجا محليا أم مستوردا من الخارج في عبوات بالكيفية التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (8) : يعتبر صاحب المصنع مسئولا عن رسم الإنتاج المستحق على كميات السكر الخام التي تفقد أثناء نقلها من مصانع إنتاج السكر إلى مصانع التكرير.
المادة (9) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قبلها بمصانع الإنتاج والتكرير لمراجعة الكميات المنتجة والمصروفة من هذه المصانع والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهؤلاء الموظفين حق الاطلاع على القيودات والدفاتر على أن يتحمل صاحب المصنع مرتباتهم السنوية التي تؤديها مصلحة الجمارك ويتم أداء هذه المرتبات مقدما على أربعة أقساط. وإذا ظهر عجز عما هو مقيد بالدفاتر يؤدي صاحب المصنع الرسم المستحق عنه.
المادة (10) : يعتبر مادة مهربة ويضبط: (أ) السكر الناتج من مصنع غير حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أو من مصنع مرخص له ولم يؤد عنه رسم الإنتاج سواء وجد في الطريق أو في المخازن أو في محال السكن أو في غيرها. (ب) السكر الذي يوجد داخل المصنع بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولم يؤد عنه رسم الإنتاج. (ج) المواد الأولية والآلات التي استعملت في صناعة السكر في مصنع غير مرخص له. (د) السكر المتداول في غير عبواته الأصلية وكذلك السكر المتداول في عبواته الأصلية إذا حصل التلاعب فيه بطريق الغش. (هـ) الأداة التي استعملت في نقل السكر المهرب.
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1939 المشار إليه. ويحكم أيضا بمصادرة المواد الأولية والآلات المضبوطة المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز الحكم بمصادرة الأداة التي استعملت في نقل السكر المهرب كما يحكم بالغلق في حالة عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية.
المادة (12) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم وإذا تعذر معرفة مقدارها قضي بتعويض لا يزيد على ألفي جنيه. وفي حالة العود خلال سنة يضاعف مقدار التعويض.
المادة (13) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (14) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول عنها إذا رأت محلا لذلك ولها في هذه الحالة الصلح في التعويضات.
المادة (15) : يكون للتعويضات والغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون والقرارات المنفذة له حق امتياز يأتي في الترتيب بعد الضرائب والرسوم.
المادة (16) : تسري على أصحاب مصانع إنتاج السكر وتكريره القائمة عند العمل بهذا القانون جميع أحكامه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ العمل به وذلك فيما عدا أحكام المادة الثانية فتسري بعد مضي تسعين يوما من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه فيها.
المادة (17) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن