بشأن تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج،
وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 299 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر في 5 يناير سنة 1953, ونصت المادة 11 منه على أن كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1939. ولما كان القانون رقم 1 لسنة 1939 المشار إليه في المادة سالفة الذكر قد ألغى بمقتضى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج والذي صدر أثناء نظر مجلس الوزراء لمشروع المرسوم بقانون بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.
فقد اقتضى الأمر تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 سالف الذكر بما يجعل مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له معاقبا عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 بدلا من تلك المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1939.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق محقق لهذا الغرض.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 11 فقرة أولى - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج".
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة. والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت