بشأن تعديل القانون رقم 231 لسنة 1954 بشأن شراء محصول قطن موسم 1954 - 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1954 بشأن شراء محصول قطن موسم 1954-1955 المعدل بالقانون رقم 254 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 231 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1954 حتى 31 ديسمبر سنة 1955 تشتري لجنة القطن المصرية كل ما يعرض عليها من أقطان موسم 1954-1955 بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بالجدول المرافق للقانون سالف الذكر، الجدول المرافق.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء