بشأن شروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار رقم 72 لسنة 1949 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1949 المعدل بالقرار رقم 129 لسنة 1949.
وعلى القرار رقم 94 لسنة 1950 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 302 لسنة 1950.
وعلى القرار رقم 92 لسنة 1951 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1951.
وعلى القرار رقم 36 لسنة 1952 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الذي يحصد في صيف سنة 1952.
وعلى القرار رقم 79 لسنة 1953 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الذي يحصد في صيف سنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التموين.
المادة (1) : يعفى كل حائز من تسليم مقادير القمح المستولى عليه لصالح الحكومة بموجب القرارات 72 لسنة 1949 و94 لسنة 1950 و92 لسنة 1951 و36 لسنة 1952 و79 لسنة 1953 إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل إردب من القمح لم يتم تسليمه.
المادة (2) : على وزيري العدل والتموين كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين