المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 95 لسنة 1956 أنشئت محكمة الإصلاح الزراعي بالقانون رقم 494 لسنة 1953
المادة (1) : يلغى القانون رقم 494
المادة (2) : تحال إلى المحاكم المختصة وبدون رسوم الدعاوى التي لدى المحاكم المنشأة بمقتضى القانون سال
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه ثلاث فقرات جديدة تأتي في الترتيب بعد الف
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 2 و4 والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "ولا يجوز مرور القطيع
المادة (2) : على وزراء العدل والشئون البلدية والقروية والداخلية كلٌ فيما يخ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يؤذن لوزير الشئون البلدية والقروية في منح التزام استغلال سوق الجيزة إلى السيد/ محمود محمد العناني.
المادة (2) : على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 99 لسنة 1956 وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في يوم 22 فبراير سن
المادة (1) : يستبدل بفئات الضريبة المبينة بالجدول (ب) الملحق بالق
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 4 من قانون ربط الميزانية للسنة المالية الحالية 1955 - 1956 يرخص لوزارة الت
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتربية والت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء معاملة الضباط من شهداء المعارك الحربية الخاضعين للأحكام الخاصة بصندوق ال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تعدل درجات ضباط مصلحة السجون حسب فئات الدرجات الواردة بالقانون رقم 234 لسنة 1955 الخاص بنظام هيئة ا
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية وال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من ن
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 300.000ج (ثلاثمائة
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1955 - 1956 قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (الإدارة الع
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد، والشئون البلدية والقروية،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 63 و64 و162 و210 و214 و232 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: "مادة 63
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن