بشأن جواز معاملة الضباط من شهداء المعارك الحربية المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بقانون المعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الخاص بنظام التأمين والادخار.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء معاملة الضباط من شهداء المعارك الحربية الخاضعين للأحكام الخاصة بصندوق الادخار المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية على أن تسدد المبالغ المستحقة لهم بصناديق الادخار إلى الخزانة العامة في مقابل احتياطي المعاش.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به ابتداءً من أول نوفمبر سنة 1955.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين