بشأن إلغاء محاكم المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 494 لسنة 1953 بإنشاء محاكم للنظر في المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 524 لسنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 95 لسنة 1956
أنشئت محكمة الإصلاح الزراعي بالقانون رقم 494 لسنة 1953 للنظر في كل نزاع يقوم في شأن تطبيق المواد الأولى والرابعة والرابعة مكررة من قانون الإصلاح الزراعي ـ وتتعلق هذه النصوص بالتصرفات الصادرة من الملاك الذين تخضع أراضيهم لأحكام الاستيلاء إلى صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية وتصرفات هؤلاء الأخيرين إلى غيرهم. ولكن القانون رقم 494 لسنة 1953 لم يحدد أجلاً ينتهي عنده رفع الدعاوى أمام المحاكم سالفة الذكر.
ولما كان قد مضى على إنشائها وقت طويل فتح الباب خلاله لكل صاحب مصلحة كي يلجأ بغير رسوم إليها بطلب بطلان التصرفات المخالفة للقانون, ولم يعد مبرر لاستمرارها في مباشرة اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية والجنائية تطبيقاً للقانون المشار إليه.
ولذلك رؤي إلغاء القانون رقم 494 لسنة 1953 بإنشاء تلك المحاكم وإحالة الدعاوى التي تكون لديها إلى المحاكم المدنية أو الجنائية المختصة وذلك بدون رسوم وبالحالة التي تكون عليها للمضي في نظرها والحكم فيها وفق القواعد العامة مع استثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة لأحكام ذلك القانون.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يلغى القانون رقم 494 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : تحال إلى المحاكم المختصة وبدون رسوم الدعاوى التي لدى المحاكم المنشأة بمقتضى القانون سالف الذكر وذلك بالحالة التي تكون عليها عدا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فتبقى خاضعة لأحكامه.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين