تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والمراسيم بقوانين والقوانين المعدلة له على أن للمالك أن يتصرف خلال خمس سنوات بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي فدان طبقا للشروط المبينة في تلك المادة. ونصت المادة السابعة عشرة في عبارتها الأخيرة على عقاب من يتصرف تصرفا مخالفا لأحكام المادة المذكورة ولكن لوحظ أن بعض الملاك لم يلتزموا حدود هذه الرخصة وخالفوها بأساليب عدة مما حمل المشرع على تحريم بعض هذه التصرفات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1953 وهي الواردة في البند "ب" من المادة سالفة الذكر. ونظرا لأن هذه التصرفات المخالفة تجافي الحكمة التي توخاها المشرع من إصدار قانون الإصلاح الزراعي لهذا كان من المتعين اتخاذ إجراءات حاسمة للنظر في هذه التصرفات وبطلان المخالف منها وتوقيع العقاب على المخالفين طبقا للمادة 17 معدلة. لهذا رؤى وضع قانون يحقق هذه الغاية بإنشاء محكمة روعي في تشكيلها أن تجمع عناصر مختصة لحسم النزاع على أكمل وجه. ويكون مقر المحكمة بمدينة القاهرة ولرئيسها أن يأمر بانعقادها في أي مكان آخر بالقطر حسب الأحوال وقد نص المشروع على كيفية رفع الدعوى وعلى إتباع قواعد قانون المرافعات في نظر الدعوى المدنية والحكم فيها إلا إذا رأت المحكمة عدم التعقيد بذلك على أن تبين ما يبرر ذلك في أسباب حكمها كما تتبع قواعد قانون الإجراءات الجنائية عند نظر الدعوى الجنائية. ونص على أن الأحكام الصادرة تكون غير قابلة للطعن وذلك توخيا للقصد في أمد النزاع. ويتشرف وزير العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تنشأ محكمة أو أكثر تختص بالنظر في كل نزاع يقوم في شأن تطبيق أي حكم من أحكام المواد الأولى والرابعة والرابعة مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وبالحكم ببطلان التصرفات التي لا تتوافر فيها شروط المواد المذكورة. كما تختص بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة (2) : تشكل هذه المحكمة على الوجه الآتي: وكيل محكمة يختاره وزير العدل ................. رئيسا. قاضي بالمحاكم يختاره وزير العدل .............. عضو بالإدارة القانونية باللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي تختاره اللجنة المذكورة ... أعضاء موظف بوزارة الشئون الاجتماعية يختاره وزيرها ........... موظف بوزارة الداخلية يختاره وزيرها ................. ويصدر بتشكيل المحكمة قرار من وزير العدل. ويكون مقر المحكمة القاهرة أو أي مكان أخر يأمر رئيسها بانعقادها فيه.
المادة (3) : ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة من كل ذي شأن ومن النيابة العامة. وترفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة. ويمثلها أثناء انعقاد الجلسة الجنائية أحد أعضائها. وللمحكمة إذا حكمت ببطلان التصرف أن تقضي في الوقت ذاته ومن تلقاء نفسها بالعقوبة المقررة وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (4) : ترفع الدعوى المدنية بطلب بدون رسوم يقدم إلى رئيس المحكمة من أصل وصور بعدد الخصوم وتبين فيه وقائع النزاع وأسانيده وطلبات الخصوم وجميع البيانات الأخرى الخاصة بالطالب والخصوم. ويؤشر رئيس المحكمة على هذا الطلب بتحديد موعد الجلسة ويخطر الخصوم والنيابة بذلك بالطريق الإداري. وتتبع فيما عدا ذلك أحكام قانون المرافعات في شأن نظر الدعوى وتحقيقها وإصدار الحكم فيها. إلا إذا رأت المحكمة الخروج على تلك الأحكام وفي هذه الحالة تبين الأسباب التي تبرر ذلك.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة يتبع في رفع الدعوى الجنائية والفصل فيها أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (6) : الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو الجنائية لا يكون قابلا لأي وجه من وجوه الطعن.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن