بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1954 في شأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من القانون رقم 417 لسنة 1954 المشار إليه ثلاث فقرات جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثالثة وذلك بالنص الآتي:
"ولوزير الزراعة بقرار يصدره بيان الحالات الأخرى التي تعفى فيها الرسائل من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية.
وللوزير كذلك بعد أخذ رأي لجنة أعمال الحجر الزراعي أن يأذن في إدخال الرسائل الواردة بغير الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية ويُحصًّل عن ذلك الإذن رسم قدره خمسة جنيهات.
ويسري حكم الفقرتين السابقتين على الرسائل الموجودة حالياً بالدائرة الجمركية".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 2 و4 والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- على جميع الجهات التي تتولى نقل البضائع أن تقدم لمكتب الحجر الزراعي خلال ست وثلاثين ساعة من وصول رسائل النباتات والمنتجات النباتية والأصناف الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الزراعة بياناً معتمداً منها عن هذه الرسائل الوارد منها لجمهورية مصر والعابر بها سواء أكان العابر لم يفرغ بها أصلاً أم فرغ بها بقصد إعادة تصديره أو بقصد تخزينه في المناطق الحرة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة".
ويجب أن يكون هذا البيان شاملاً لجميع التفاصيل الخاصة بهذه الرسائل من حيث نوعها وصنفها وباقي مواصفاتها وكذلك العلامات المميزة لها أي الأرقام والحروف والرموز المدونة عليها والتي تتميز بها بضاعة كل مستورد عن غيرها أو أجزاء الرسالة الواحدة للمستورد الواحد".
"مادة 4- على كل من تكون في حيازته أو تحت إشرافه رسالة نباتات أو منتجات نباتية عرضها على موظفي الحجر الزراعي خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه في شأنها.
وفي جميع الحالات يجوز لموظفي الحجر الزراعي فحص الرسالة من تلقاء أنفسهم فور وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه في شأنها.
ولا يجوز فتح هذه الرسائل أو إجراء أي تغيير فيها أو في علاماتها المميزة إلا بعد فحصها وبعد أن يأذن في ذلك موظف الحجر الزراعي المختص".
"مادة 15 فقرة أولى - كل من خالف أحكام المادة (2) والفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً".
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين