تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن إضافة مادة جديدة برقم 324 مكررا إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1956 تقصر نصوص قانون العقوبات الحالي عن عقاب من تناول طعا

المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات برقم 324 مكرراً نصها كالآتي:

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   137   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن تعديل نص المادة 396 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 396 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: "يجوز استئناف الأحكام الصاد

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري طويل الأجل المعقود بين حكومة ألمانيا الديمقراطية وحكومة الجمهورية المصرية والموقع عليه في 10 نوفمبر سنة 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : ووفق على الاتفاق التجاري طويل الأجل المعقود بين حكومة ألمانيا الديم

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   139   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن وتصحيح الخطأ الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 590 لسنة 1953 المعدل له.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : يستبدل بالمادتين (3) و(7) من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 3ـ القطن ا

المادة (2) : تصحح المادة الثانية من القانون رقم 590 لسنة 1953 المشار إليه كالآتي

المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن إشغال الطرق العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوف

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف

المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي:

المادة (3) : لا يجوز غرس الأشجار في الطريق العام إلا بإذن من السلطة ا

المادة (4) : يكون الترخيص في إشغال الطريق العام طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات

المادة (5) : يؤدي طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذي يعينه وزير الشئ

المادة (6) : على السلطة المختصة أن تبدي رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعت

المادة (7) : يُصدِر وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يبين فيه رسم الإشغال ح

المادة (8) : يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له اتباعها والرسم المستحق والتأمين. ولا يسري التر

المادة (9) : للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جم

المادة (10) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة فيما يتعلق بتراخيص الإشغال خلال ثلاثي

المادة (11) : يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها في المادتين 5 و7 في الأحوال الآتية: (1) إشغال الوزارات و

المادة (12) : يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال والتأمين في حالة إشغال طر

المادة (13) : إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقه المخالف إذا كان هذا الإ

المادة (14) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرا

المادة (15) : يحكم بإغلاق المحل الذي استعملت منقولاته في الإشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاث مخالفات مماثلة

المادة (16) : يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأم

المادة (17) : لوزير الشئون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المجالس البلدية المختصة استثناء بعض الأحياء والطرق م

المادة (18) : يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الإعلانات ا

المادة (19) : للسلطة المختصة أن تصرح ببقاء بعض الإشغالات الثابتة المرخص فيها والمنشأة قبل العمل بهذا القانون ولو

المادة (20) : تلغى اللائحة الصادرة في 31 من مايو سنة 1885 واللائحة الصادرة في 7 من يوليه سنة 1

المادة (21) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   142   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن وضع أحكام خاصة بالتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى ال

المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 53 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه يجوز أن يعين في وظيفة مدرس أعض

المادة (2) : تلغى المادة 98 مكرراً من القان

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 4 / 1956

بشأن ضمان الحكومة للبنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون جنيه لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 143 لسنة 1956 ضمنت الحكومة بموجب القانون رقم 499 لسنة 1953 البنك

المادة (1) : تضمن الحكومة البنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة إضافية في حدود مبلغ

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1956   بتاريخ  2 / 4 / 1956

بشأن تقرير حكم وقتي على نص المادة 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمد لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من أول أبريل سنة 1956 الفترة المحددة لكل مصري من مواليد سنة 1931 ح

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن الترخيص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بينهما .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يرخص لمجلس بلدي الإسكندرية في التعاقد مع شركة مياه الإسكندرية على تعديل أحكام العقد المبرم بين الحك

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   150   لسنة   1956   بتاريخ  8 / 4 / 1956

بشأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري الزراعي المصري وإعادة تنظيم عملياته.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 150 لسنة 1956 تتجه مصر في طورها الحالي إلى التنمية الاقتصادية والت

المادة (1) : يباشر "البنك العقاري الزراعي المصري" أعماله طبقاً للأحك

المادة (2) : يتولى البنك جميع أعمال الائتمان العقاري وعلى وجه الخصوص العمليات الآتية: (أ) القيام على السلف التي

المادة (3) : تكون السلف التي يقدمها بنك الائتمان العقاري بضمان رهن أول على أطيان زراعية أو أراضي قابلة للزراعة أ

المادة (4) : قواعد التسليف بما تتضمنه من أغراض وإجراءات وشروط وأوضاع بما في ذلك تعيين الحد الأدنى والأعلى لكل نو

المادة (5) : تستهلك السلف بأقساط سنوية تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة طبقاً لما يقرره مجلس ا

المادة (6) : يجوز للبنك أن يبيع العقارات المملوكة له بثمن يسدد على أقساط متساوية تتراوح ب

المادة (7) : تُحصَّل المبالغ المطلوبة لبنك الائتمان العقاري بطريق الحجز

المادة (8) : استثناءً من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه, تخضع الرهون العقارية التي يعقدها بنك الائتم

المادة (9) : يعفى بنك الائتمان العقاري من كافة رسوم الدمغة, كما تعفى القروض التي يعطيها البنك لعملائه من رسم الد

المادة (10) : أموال بنك الائتمان العقاري وفوائد ديونه وأرباحه من أموال الدولة،

المادة (11) : لا تسري أحكام القانون رقم 513 لسنة 1953 والقوانين

المادة (12) : يكون المركز الرئيسي لبنك الائتمان العقاري ومحل إقامته بالقاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ من الفرو

المادة (13) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من الوكيل الدائم لوزارة المالية والاقتصاد ومستشار إدارة الفتوى وا

المادة (14) : يدير مجلس الإدارة جميع شئون البنك وله في هذه الإدارة أوسع السلطات ويجوز له أن يخول كل

المادة (15) : ينعقد مجلس الإدارة بمركز البنك كلما اقتضت ذلك مصلحة العمل وعلى الأقل مرة في كل شهر, بناءً على اقترا

المادة (16) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (17) : لوزير المالية والاقتصاد أن يطلب إعادة النظر في أي قرار من قرارات مجلس الإدارة, وينبغي أن يقدم طلب إ

المادة (18) : أعضاء مجلس الإدارة لا يلتزمون التزاماً شخصياً فيما يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم بمها

المادة (19) : يكون رئيس المجلس ممثلاً للبنك أمام القضاء, وله حق التوقيع نيابةً عنه, كما يصدق على صور قرار المجلس

المادة (20) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر, وفي نهاية كل سنة تقفل الحسابات وتراجع

المادة (21) : يستقطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح تخصص كاحتياطي عام للبنك كما ينشأ احتياطي خاص لمقابلة الاسته

المادة (22) : تسري تسمية "بنك الائتمان العقاري" على جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بأعمال البنك وخاصة العقود وقوائ

المادة (23) : تلغى جميع الأحكام التي ت

المادة (24) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل كلٌ منهما فيما يخصه تن

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner