بشأن إضافة مادة جديدة برقم 324 مكررا إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى قانون العقوبات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 136 لسنة 1956
تقصر نصوص قانون العقوبات الحالي عن عقاب من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن كما تقصر عن عقاب من يشغل غرفة في فندق أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الأجرة إلا إذا كان قد توصل إلى الاستيلاء على الطعام أو الشراب أو الإقامة بالفندق باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر في المادة 556 ع والتي لا تتوافر في غالبية الأحوال.
ولما كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لا تسمح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم مقدماً بالثمن أو الأجرة ولولا ثقةً منهم في العملاء لما قدموا لهم شيئاً ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقابل الخدمة لذلك كان لابد من تدخل المشرع لحمايتهم لما يترتب على فعل أولئك العملاء من أضرار فضلاً عن مجافاته لمبادئ الأخلاق والسلوك.
وقد عالجت التشريعات الأجنبية هذه الحالة بوضع نص خاص يتناولها مثل المادة 401 من قانون العقوبات الفرنسي المعدلة أخيراً بالقانون الصادر في 28/ 1/ 1937 والمادة 508 من قانون العقوبات البلجيكي والمادة 265 من القانون البولوني.
لذلك رؤي وضع مشروع القانون المرافق لاستكمال النقص الحالي في التشريع مع النص على عقاب من يمتنع عن دفع ثمن الطعام أو الشراب أو أجرة الفندق أو أجرة السيارة بغير مبرر أو فرَّ دون الوفاء بذلك لأن هذه الحالة أولى بالعقاب من حالة من عجز عن الدفع أصلاً.
وقد عرض مشروع القانون المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات برقم 324 مكرراً نصها كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فرَّ دون الوفاء به.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين