بشأن الإذن لوزارة المالية والاقتصاد في أن تؤدي نيابة عن موظفي الحكومة ومستخدميها والخدمة الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية بها قيمة السندات التي يرغبون في الاكتتاب بها في قرضي الإنتاج 2.5 و 5. 3% مع تقسيطها عليهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1956 بالإذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار قرضين لمشروعات الإنتاج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة السندات التي يكتتب بها موظفو الحكومة ومستخدموها والخدمة الخارجون عن الهيئة وعمال اليومية بها في قرضي الإنتاج 2.5% و3.5%.
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المكتتبين من الفئات المذكورة في المادة السابقة وذلك بالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين