تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد المدنية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 في شأن رسم الدمغة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الأوراق المالية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة.
المادة (1) : تعتبر مصفاة بحكم القانون الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية.
المادة (2) : يقدر صافي أصول الشركتين المذكورتين وفقاً للنظام الآتي: (أ) بالنسبة للشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية تحسب قيمة الأسهم العادية والأسهم الممتازة وحصص التأسيس على أساس سعر الإقفال في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة السابق على تاريخ وضع الشركة تحت الحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 123 الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 وذلك بالنسبة للأسهم بنوعيها وحصص التأسيس الموجودة في مصر في هذا التاريخ، أما ما كان منها في الخارج في التاريخ المذكور فتحسب قيمته على أساس سعر الإقفال السابق على 24 أغسطس سنة 1955 في بورصة الأوراق المالية بباريس. (ب) بالنسبة لشركة التقطير المصرية تحسب قيمة الأسهم على أساس القيمة الاسمية.
المادة (3) : تنشأ شركة مساهمة مصرية باسم شركة السكر والتقطير المصرية تتولى مباشرة جميع أنواع النشاط التي تباشرها الشركتان المقرر تصفيتهما.
المادة (4) : تؤول إلى الشركة الجديدة جميع موجودات الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية.
المادة (5) : تُقوَّم أموال الشركة الجديدة بقيمة ما يستحق لحملة الأسهم العادية والممتازة وحصص التأسيس في الشركتين المصفاتين طبقاً لأحكام المادة 2 مضافاً إليه قيمة الديون المستحقة للحكومة قِبَل الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية بموجب الحكم الصادر من هيئة التحكيم بين الشركة والحكومة في 25 مايو سنة 1954 وفوائدها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : يُقسَّم رأس المال المقدَّر طبقاً للمادة السابقة إلى أسهم قيمة كل منها أربعة جنيهات. ويعطى لمساهمي الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وحملة حصص التأسيس ومساهمي شركة التقطير المصرية بقيمة ما يملكونه من أسهم عادية أو ممتازة أو حصص تأسيس، أسهماً في الشركة الجديدة، ويُصرف إلى كل منهم ما يتبقى له أقل من قيمة السهم نقداً. وتعطى الحكومة أسهماً بقيمة ما دفعته طبقاً للفقرة السابقة وبقيمة دينها المحدد طبقاً للمادة الخامسة. كما يؤول إليها الأسهم التي تخص الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية في أسهم الشركة الجديدة مقابل ما تملكه في شركة التقطير المصرية من أسهم وتخصم قيمتها من الضرائب المستحقة للحكومة على الشركتين قبل التصفية أو تؤدى نقداً للشركة الجديدة. وللحكومة أن تقبل شراء ما يعرضه عليها الشركاء في الشركتين مما يستحقونه من أسهم جديدة بقيمتها الاسمية.
المادة (7) : لا يجوز أن يقل نصيب الحكومة في أي حال عن 51% من أسهم الشركة فإذا كان ما يؤول إلى الحكومة من أسهم طبقاً لأحكام المادة السابقة يقل عن النسبة المذكورة استكملت هذه النسبة من أنصبة المساهمين الذين كانوا يملكون أكثر من عشرة آلاف سهم من أسهم أي من الشركتين المصفاتين وتؤدى إليهم قيمتها الاسمية نقداً من الخزانة العامة.
المادة (8) : تمثل الحكومة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال ويكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإدارة من بين ممثلي الحكومة في المجلس. ويعين الأعضاء الممثلون للحكومة في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة.
المادة (9) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وله أن يطلب إعادة النظر في أي قرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه به وإلا اعتبر نافذاً. أما إذا اعتُرض على القرار فلا يُنفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية على حسب الأحوال بأغلبية الثلثين.
المادة (10) : تحل الشركة الجديدة محل الشركتين السابقتين بقوة القانون فيما لها من حقوق قبل الغير، وتتحمل بكافة التزاماتها عدا ما يدخل منها في تقويم رأسمالها. واستثناءً من أحكام القانون رقم 326 لسنة 1953 المشار إليه تنتقل ملكية الأوراق المالية المملوكة للشركتين السابقتين إلى الشركة الجديدة دون تقيد بالقواعد والإجراءات الواردة به.
المادة (11) : استثناءً من حكم المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (12) : تعفى الشركة الجديدة من الضرائب والرسوم الخاصة بإعادة قيد أصول الشركتين السابقتين وتسجيلها باسمها والتي تستحق طبقاً لأحكام القوانين رقم 14 لسنة 1939 ورقم 90 لسنة 1944 ورقم 92 لسنة 1941 ورقم 224 لسنة 1951 المشار إليها.
المادة (13) : جميع موظفي ومستخدمي وعمال الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير المصرية القائمين بالعمل فعلاً عند صدور هذا القانون ينقلون إلى الشركة الجديدة. ويضع مجلس الإدارة للشركة الجديدة اللوائح والنظم الخاصة بمعاملة هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال.
المادة (14) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤقت يتكون من الأعضاء الذين يعينون طبقاً للمادة الثامنة. ويكون لهذا المجلس كامل السلطة في إدارة شئون الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات والقوانين المعدلة له، وطبقاً للسلطات التي كانت مقررة لمجلس الإدارة في كل من الشركتين المصفاتين. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء. ويجب على المجلس المؤقت العمل على استصدار النظام الأساسي للشركة في خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تدعى الجمعية العمومية للاجتماع في خلال الشهر التالي لصدور النظام الأساسي لانتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (15) : يصرح للحكومة بأن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يلزم للوفاء بالتزاماتها المترتبة على أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن