بشأن التعامل في الأوراق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أصبحت الحاجة ماسة في الوقت الحاضر إلى إصدار تشريع لتأمين المتعاملين في بورصتي الأوراق المالية على صحة العمليات التي يجرونها فيها والتثبت من أن القراطيس المالية التي يستثمرون أموالهم فيها مملوكة بالفعل لمن يرغبون في بيعها خصوصا وقد شرعت الحكومة في تنفيذ قانون تحديد الملكية الزراعية وما قد يترتب على تنفيذ هذا القانون من توافر الأموال لدى أصحاب تلك الأملاك مما يسهل عليهم توظيف هذه الأموال في القراطيس المالية.
فالأمر يدعو لتوفير الضمان للمستثمرين وخاصة أن معظمهم لم يألف التعامل في بورصات الأوراق المالية يضاف إلى ذلك أن مصلحة الخزانة نفسها تدعو إلى فرض هذا النظام لما ينتج عنه من سهولة مراقبة تنفيذ قانون الدمغة على العمليات التي تعقد في الأوراق المالية بحصرها عند السماسرة.
وهذا التقييد وإن كان من شأنه أن ينشئ للسماسرة شبه امتياز لا يقصد إلى إفادتهم ماديا وإنما الغرض منه المحافظة على أموال الجمهور وسلامة صحة العمليات وضمانا للمتعاملين ولاشك أن الضمانات التي تطلبها لائحة البورصة من الذين يرغبون العمل فيها كسماسرة من سمعة وأخلاق طيبة وقدرة وضمانة مالية وكفاءة وخبرة علمية مما يجعل هذه الفئة خير من غيرها للقيام بهذه المهمة.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرفق لتحقيق هذا الغرض وهو يقضي بأن يتم التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصات الأوراق المالية سواء كانت بجدول الأسعار الرسمي أم خارج جدول الأسعار الرسمي بواسطة السماسرة المقيدين بها كما ينص مشروع القانون على جزاء رادع لزجر المخالفين.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة القانونية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أم خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات، ويكون السمسار الذي تتم الصفقة بواسطته ضامنا لسلامة البيع.
ويقع باطلا بحكم القانون كل تعامل يتم على خلاف ذلك.
ويعاقب على كل تعامل بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية