بشأن تعديل المادة 57 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية,
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة,
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 15 مارس سنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات في الإقليم المصري,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 57 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادر بها القانون رقم 161 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 57 - يشترط لقبول الأوراق المالية في جدول الأسعار الشروط الآتية:
(1) ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 50000 (خمسين ألف جنيه).
(2) أن تكون الأسهم في صكوك من فئة السهم الواحد أو الخمسة أسهم ومضاعفاتها بحيث لا تجاوز خمسة وعشرين سهما في الصك الواحد.
ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد إعفاء الأسهم المملوكة للمؤسسات والهيئات في شركات المساهمة من حكم الفقرة السابقة.
(3) أن تكون الأسهم قد طرحت في اكتتاب عام ما لم تكن الشركة قد نشرت حسابات مرضية عن ثلاث سنوات متوالية على الأقل، ويستثنى من ذلك الحكم الشركات التي تقوم بتأسيسها المؤسسة الاقتصادية.
(4) أن تكون السندات لشركات أسهمها مقيدة في الجداول بالبورصات المصرية.
(5) أن تكون قيمة الأوراق الاسمية مدفوعة بتمامها، فإن كانت تزيد على جنيه فيجب ألا يقل المدفوع منها عن النصف بحد أدنى قدره جنيه.
(6) ألا يكون قد أضيف إلى سعرها الاسمي عند الإصدار علاوة غير التي تترتب على نفقات الإصدار، وذلك حتى تثبت إضافة تعادل تلك العلاوة إلى الاحتياطي القانوني للشركة.
(7) أن تتوافر الشروط الآتية في الأوراق الخاصة بالشركات الأجنبية:
(أ) أن تكون مقيدة منذ سنتين على الأقل في جداول بورصات البلد الذي يسري تشريعه على الشركة.
(ب) ألا تقل قيمة كل منها الاسمية بالعملة الأجنبية عما يعادل جنيها واحدا على التقريب.
(ج) أن تكون لحاملها ما لم يكن للشركة في مصر مكتب لنقل الملكية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة