تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة، ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول: (أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. (ب) جدول المحاسبين والمراجعين. (ج) جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين. وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع، ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل في مزاولة المهنة اسما لشخص معنوي أو لمكتب أو لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة. (مضافة بالقانون 457 سنة 54).
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب: (1) مصريا مقيما في المملكة المصرية. (2) كامل الأهلية المدنية. (3) حسن السمعة لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف. ولا يجوز له أن يكون مراقبا لحسابات أي شركة مساهمة اشترك في تأسيسها أو عضوية مجلس إدارتها أو اشتغل فيها بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري. كما لا يجوز له أن يكون شريكا لأحد الأشخاص المذكورة صفاتهم في الفقرة السابقة أو موظفا لديه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة، ويمتد هذا الحظر إلى من يكون أيضا شريكا بأية صورة لأحد هؤلاء الأشخاص أو موظفا لديه؛ وفي جميع الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون المحاسب أو المراجع مصريا يحظر عليه أن يكون شريكا بأية صورة لأحد الأجانب أو موظفا لديه. وتسري أحكام هذه الفقرة ابتداء من حسابات السنة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة؛ (مضافة بالقانون 457 سنة 54).
المادة (3) : استثناء من حكم المادة السابقة، يعفى من شرط الجنسية: (1) المشتغلون بالمحاسبة أو المراجعة في مصر عند العمل بهذا القانون والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى للقيد بالسجل. (2) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية المقيدون بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : المادتان 4, 5 ملغاتين بالقانون 457 سنة 54.
المادة (5) : المادتان 4, 5 ملغاتين بالقانون 457 سنة 54.
المادة (6) : يشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية: (1) دبلوم مدرسة التجارة العليا. (2) بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة. (3) بكالوريوس المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية. (4) بكالوريوس التجارة من شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب. ويشترط في هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية. (5) شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لأحد المؤهلات الأربعة السابقة.
المادة (7) : استثناء من حكم المادة السابقة يقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين. (1) الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب، أو من يحصل على هذه المؤهلات قبل 31 ديسمبر سنة 1956. (2) من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالمية. (3) من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالي للتجارة.
المادة (8) : يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد في أعمال المحاسبة والمراجعة: (أ) ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة 6. (ب) أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 7. (ج) خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند 2 من المادة 7. (د) ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 7، وتخفض هذه المدة إلى خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب.
المادة (9) : يشترط في التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين بالسجل. ويثبت التمرين بشروطه بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين بمكتبه.
المادة (10) : يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب في وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب، أو خبير محاسب بوزارة العدل، أو مدرس لمادة المحاسبة أو المراجعة في أحد معاهد التعليم الحكومية، أو رئيس حسابات في إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 15. ويحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب في مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة: (1) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية. (2) الحاصلون على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة 6 والبند الأول من المادة 7 من هذا القانون، إذا كانوا قد زاولوا المهنة المدة المنصوص عليها في المادة 8 بمكاتبهم الخاصة أو بمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (3) من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة في مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (4) الحاصلون على دبلوم التجارة المتوسطة الذين زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (5) الخبراء الحاسبيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. (6) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة المعارف باتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أي عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة 15 وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (12) : يقيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين: (أ) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور بشرط أن يكونوا قد زاولوا بدون انقطاع مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكاتبهم الخاصة، أو كانوا مقيدين بجدول الخبراء المحاسبين أمام المحاكم المصرية، أو شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أي عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة 15 وذلك لمدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) غير الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المنصوص عليها في البند السابق والذين يتوافر فيهم أحد الشروط الآتية: (1) أن يكون قد اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة بمراجعة حسابات شركات المساهمة مدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (2) أن يكونوا قد شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أي عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة 15 مدة سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (3) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون. (4) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأدوا بنجاح الامتحان الابتدائي المشار إليه في المادة 14.
المادة (13) : لمساعدي المحاسبين والمراجعين نقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين إذا قضوا في مزاولة المهنة بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأدوا بنجاح الامتحان النهائي المشار إليه في المادة 14 ويعمل بأحكام هذه المادة مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. على أنه إذا كان مساعد المحاسب أو المراجع ممن تنطبق عليهم الفقرة "أ" والبنود 1 و2 و3 من الفقرة "ب" من المادة 12 قد أمضى قبل تاريخ العمل بهذا القانون مدة تزيد على الحد الأدنى المقرر له في تلك المادة استقطعت الزيادة من مدة السنوات الثلاث الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (14) : تنظم بمرسوم، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15، إجراءات الامتحانين الابتدائي والنهائي من حيث تحديد أدوار الامتحانات ومواعيدها وأماكنها وموادها ورسم دخولها، على ألا يزيد هذا الرسم على ستة جنيهات للامتحان الابتدائي وعشرة جنيهات للامتحان النهائي. ويصدر باختيار الممتحنين لكل دور قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية.
المادة (15) : تقدم طلبات القيد في أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من: وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا. وكيل ديوان المحاسبة أو نائبه عند غيابه. مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة أو نائبه عند غيابه. مدير عام مصلحة الضرائب أو نائبه عند غيابه. رئيس الغرفة التجارية المصرية لمدينة القاهرة أو نائبه عند غيابه. ثلاثة من أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية يعينون بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين، ويجوز تجديد تعيينهم أعضاء. وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور ستة من أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.
المادة (16) : يجب أن يتطلب طلب القيد اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويجب أن ترفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وفي الحالات التي يشترط فيها القانون أن يكون الطالب قد زاول المهنة في مكتب باسمه الخاص يجب عليه أن يثبت جدية مزاولته المهنة بتقديم مستندات رسمية من مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات الحكومية المختصة.
المادة (17) : تقرر اللجنة، بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل. وإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجل الفصل في طلبه وأن تعلن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب. ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا. ويجب على اللجنة أن تفصل في كل طلب في مدى أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وأن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره بالطريقة المتقدم ذكرها وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويستثنى من ذلك من كانوا يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القانون فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون في مزاولة المهنة إلى أن يصدر قرار في شأن قيد أسمائهم في السجل، وذلك بشرط تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون؛
المادة (18) : إذا رفض الطلب لسوء سمعة الطالب، فلا يجوز له إعادة طلبه إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ رفض طلبه إذا أثبت حسن سمعته طوال هذه المدة كما يجوز له إعادة الطلب بمجرد رد اعتباره بحكم قضائي. أما إذا كان رفض الطلب لعدم توافر شرط آخر جاز للطالب إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط.
المادة (19) : رسم القيد بالسجل جنيه واحد للقيد في جدول المحاسبين المراجعين تحت التمرين، وجدول المساعدين، وخمسة جنيهات للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين. وتسلم شهادة القيد بدون رسم. وتعطى صور من قرارات اللجنة والسجل أو شهادات مستخرجة منها لمن يطلبها مقابل رسم قدره جنيه واحد.
المادة (20) : تقوم وزارة التجارة والصناعة بنشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة المقيدة أسمائهم في السجل العام.
المادة (21) : للمحاسب والمراجع تحت التمرين اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات المختلفة ما عدا شركات المساهمة وحساب الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية الذين لا يزيد رأس مال الواحد منهم على عشرة آلاف جنيه أو لا تزيد أرباحه السنوية على ألف جنيه وفقا لآخر ميزانية اعتمدتها أو ربط أقرته مصلحة الضرائب، وكذلك اعتماد حساب الممولين الخاضعين للضريبة العامة على الإيراد إذا كان إيراد الواحد منهم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه في العام وفقا لآخر إقرار تم ربط الضريبة عليه، وله أن يحضر عن هذه الشركات وهؤلاء الممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها من جهات الإدارة. وليس للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص، ولا يجوز له أن يباشر باسمه عملا من الأعمال الخارجية عن اختصاصه بمقتضى الفقرة السابقة أو الحضور فيها أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها، وإنما يكون ذلك باسم المحاسب أو المراجع الذي التحق بمكتبه وبطريق النيابة عنه.
المادة (22) : لمساعد لمحاسب أو المراجع اختصاص المحاسب أو المراجع تحت التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة. وله أن يفتح مكتبا باسمه الخاص، ولكن ليس له أن ينوب عن المحاسبين أو المراجعين في أعمالهم الخارجة عن هذا الاختصاص.
المادة (23) : إذا كان المحاسب والمراجع تحت التمرين، أو مساعد المحاسب أو المراجع، يباشر في تاريخ العمل بهذا القانون عملية تزيد على النصاب المحدد له فيه، فلا تسري عليه الأحكام المحددة للاختصاص إلا ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لآخر سنة مالية كان يباشر حساباتها عند صدور هذا القانون.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 يكون المحاسب أو المراجع حق اعتماد ميزانيات وحسابات الشركات جميعها وحسابات الممولين الخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة العامة على الإيراد إطلاقا، وله الحضور عن الشركات والممولين أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها.
المادة (25) : يشترط في المحاسب أو المراجع لاعتماد ميزانيات شركات المساهمة: (1) أن يكون ممن ينطبق عليهم أحد البندين 1 أو 3 من المادة 11 أو (2) أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مراجع في مكتب لحسابه الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده بهذه الصفة. ويحسب من هذه المدة الزمن الذي قضاه المحاسب أو المراجع في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة إلى شركات المساهمة القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون ابتداء من حسابات السنة المالية التالية لتاريخ العمل به.
المادة (26) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لمن كان يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكتب لحسابه الخاص عند تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتوافر فيه أحد الشرطين المنصوص عليهما فيها أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا للجنة المنصوص عليها في المادة 15 للترخيص له باعتماد ميزانيات شركات المساهمة والحضور عنها أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها. ولا يقبل الطلب إلا إذا توافرت في الطالب الشروط الواردة في المادتين 2 و6 وكذلك الشروط التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المذكورة. ويكون قرار اللجنة في الطلبات نهائيا.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحضر أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما في حكمها أو خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وأقارب ذوي الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم. وينوب هؤلاء المحاسبون والمراجعون بعضهم عن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة.
المادة (27) : لا يجوز لمن قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين الاشتغال بمهنة أخرى، أو القيام بأي عمل تجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة القيد. ولا يجوز له أن يحاول الحصول على عمل من أعمال مهنته بطريق الإعلان أو بأي طريق يعتبر مخلا بكرامة المهنة.
المادة (28) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجارة والصناعة في ظرف ثلاثين يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذي التحق به للتمرين فيه، كذلك عند كل تغيير دائم لعنوان المكتب. وعليه أن يذكر رقم قيده بالجدول المقيد فيه في جميع المكاتبات والمطبوعات والشهادات التي تصدر منه.
المادة (29) : المواد من 29 - 33 ملغاة بالقانون 393 سنة 1955.
المادة (30) : المواد من 29 -33 ملغاة بالقانون 393 سنة 1955.
المادة (31) : المواد من 29 -33 ملغاة بالقانون 393 سنة 1955.
المادة (32) : المواد من 29 -33 ملغاة بالقانون 393 سنة 1955.
المادة (33) : المواد من 29 -33 ملغاة بالقانون 393 سنة 1955.
المادة (34) : إذا فقد أحد المقيدين في السجل أحد شروط الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون أحال وزير التجارة والصناعة أمره إلى لجنة القيد منعقدة بهيئة مجلس تأديب لينظر في شأنه وليأمر عند الاقتضاء بمحو اسمه من السجل.
المادة (35) : ملغاة بالقانون 393 لسنة 55.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اسمه غير مقيد بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق في مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة، وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (37) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة (38) : معدلة بالقانون رقم 638 لسنة 1954 يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعية والتسجيل الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحة الضرائب صفة الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (39) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والمعارف العمومية والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة السمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن