تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة المطبعة الأميرية الصادرة في مارس سنة 1915 والقرارات المعدلة له. وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : تعني الوزارة منذ بداية تكوينها بدراسة المرافق التي ضمت إليها عملا على النهوض بها إلى المستوى اللائق لضمان حسن قيامها بوظيفتها، وتحقيقا لهذه الفكرة رأينا إعادة النظر في أمر المطبعة الأميرية والمطابع الأخرى التابعة لها بغرض تلافي عيوب نظامها الحالي، ولاحظنا في هذا الصدد أن من الأصلح أن يعهد بإدارتها إلى هيئة عامة مستقلة تتفرغ لشئونها ورسم سياستها وتديرها على أسس صناعية وتجارية سليمة متحررة في ذلك من الروتين الحكومي الذي لا يتفق وطبيعة عملها كمؤسسة صناعية إنتاجية وذلك تمشيا مع سياسة الوزارة في وجوب الوقوف بالنسبة لهذه المؤسسات عند حد الإشراف العام دون التدخل في شئونها الإدارية التفصيلية. كما رأينا أن نفسح المجال في المستقبل أمام المطابع التابعة حاليا لهيئات حكومية أخرى للإفادة من هذا القانون وذلك بأن تضم المطابع المذكورة للهيئة المقترحة وتخضع لإشرافها ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى توحيد سياستها العامة وتقوية أجهزتها الفنية والإدارية وتجميع رؤوس الأموال المستغلة فيها حاليا مما يرفع مستوى إنتاجها. لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على إنشاء هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة وتدعى "الهيئة العامة للمطابع" تختص بإدارة وتنظيم شئون المطبعة الأميرية والمطابع الأخرى التابعة لها. وقد أضفى على هذه الهيئة الشخصية الاعتبارية الأمر الذي يتلاءم مع طبيعة وضرورة تمتعها باستقلال ذاتي في حدود إشراف الوزارة عليها حتى تستطيع مباشرة نشاطها وأداء الرسالة الموكولة إليها. ونصت المادة الثانية على أن يكون للهيئة المذكورة مجلس إدارة يشرف على أمورها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة بمصالح الحكومة مع منحه سلطات واسعة تمكنه من إدارة الهيئة بالمرونة اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها. وبينت المادة الثالثة من القانون كيفية تشكيل مجلس الإدارة. ونصت المادة السادسة على أن ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير حق طلب إعادة النظر فيها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه، وتصبح هذه القرارات نافذة إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاث أرباع أعضائه. وأوردت المادة السابعة نصا يقضي بأن تكون للوزير رئاسة المجلس عند حضور الجلسة. وتناولت المادة الثامنة النص على ضرورة تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وحددت المادة التاسعة كيفية تعيين مدير المطبعة. وبينت المادة العاشرة كيفية تكوين رأس مال الهيئة كما نصت على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة. ونصت المادة الحادية عشرة على أن يكون للهيئة مراقب للحسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم الشروط الخاصة بمراجعي حسابات الشركات المساهمة، واحتفظت في الوقت نفسه للديوان المحاسبة بحق الرقابة على الهيئة من الناحية المالية، وذلك في حدود ما تقضي به اللوائح المالية. وحددت المادة الثانية عشر ميعاد بدء السنة المالية للهيئة فنصت على أنها تبدأ في أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من العام التالي على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر يونيو سنة 1957. وتضمنت المادة الثالثة عشر النص على حكم وقتي مقتضاه سريان القواعد التي تنظم علاقة موظفي المطبعة ومستخدميها وعمالها حاليا حتى يتم وضع اللوائح الخاصة بهم. وتتشرف وزارة الصناعة بعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره، وزير الصناعة
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية" وتكون لها شخصية اعتبارية وتختص بإدارة المطبعة الأميرية والمطابع التابعة لها وجميع المطابع الحكومية الأخرى التي تضم لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الصناعة.
المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يهيمن على شئونها ويُصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية وله على الأخص: (أ) إصدار القرارات واللوائح الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره وتشكيل اللجان اللازمة لأعمال الشراء والبيع وفحص العطاءات وغير ذلك من التصرفات والأعمال التي تدخل في أغراض الهيئة متَّبِعاً في ذلك أحكام اللائحة التي يضعها المجلس ويقرها رئيس الجمهورية. (ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل عرضه على الجهات المختصة. (ج) الموافقة على مشروع الحساب الختامي للهيئة قبل عرضه على الجهات المختصة. (د) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية. (هـ) وضع لائحة تنظم الشئون المالية للهيئة يقرها رئيس الجمهورية. (و) النظر في كل ما يرى وزير الصناعة عرضه على المجلس من المسائل الخاصة بإدارة الهيئة وماليتها وتنظيم العمل فيها أو الداخلة في اختصاصها.
المادة (3) : يُشكَّل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر ويُصدِر وزير الصناعة قراراً بتعيين أعضاء المجلس ورئيسه والعضو المنتدب ويعين مدتهم ومكافآتهم.
المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك وزير الصناعة أو نصف الأعضاء على الأقل، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل شهر.
المادة (6) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وللوزير حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات المذكورة نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل. على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت رفع القرارات للوزير دون أن تتخذ بشأنها قراراً ما اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لوزير الصناعة أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.
المادة (8) : تُدَّون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقِّعه كل من رئيس المجلس والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (9) : يكون تعيين مدير المطبعة بقرار من وزير الصناعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (10) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية. وتوضع للهيئة ميزانية سنوية مستقلة طبقاً للقواعد المتبعة في المشروعات الصناعية، وللهيئة حق الاقتراض بعد موافقة وزير الصناعة في الحدود والأوضاع التي يبينها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين (مجلس الإدارة) مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر يونيه سنة 1957. ويجب أن توضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل كما يجب أن يوضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي خلال السنة ذاتها. وترفع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي إلى الجهة المختصة لاعتمادها وتوضع الميزانية الأولى للهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (13) : "حكم وقتي" تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القواعد المطبقة بشأنهم حالياً حتى يتم وضع اللائحة الخاصة بهم.
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن