تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب و ...
المادة (1) : تهدف وزارة الشئون الاجتماعية إلى تحقيق التنمية والرعاية الاجتم ...
المادة (2) : تباشر الوزارة بدوراتها العام مسئولياتها التخطيطية والمتابعة وتتم عملياتها التنفيذية بواسطة مديريات ...
المادة (3) : يحدد بقرار من رئيس الجمهوري ...
المادة (4) : يشكل المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالي: - الوزير المختص بالثقافة، رئيسا. - وزير التعليم، أو ...
المادة (5) : المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه ل ...
المادة (6) : يكون المجلس الأعلى للثقافة أمين عام يصدر بتعيي ...
المادة (7) : يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس تعمل تحت ...
المادة (8) : تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للثقافة بيوت للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية وتتولى المشاركة في التوجي ...
المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ال ...
المادة (10) : للمجلس الأعلى للثقافة أن يشكل شعبا ولجانا دائمة أو مؤقتة للمعاونة في مباشرت ...
المادة (11) : يتولي رئيس المجلس الإشراف على شئونه والتحقق من حسن سير العمل به ويتولي تقديم تقارير دورية ...
المادة (12) : يكون للمجلس الأعلى للثقافة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئا ...
المادة (13) : تستمر الهيئة العامة للكتاب في ممارسة الاختصاصات المنصوص عل ...
المادة (14) : تستمر الهيئة العامة للآثار المصرية في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 28 ...
المادة (15) : تستمر أكاديمية الفنون في ممارسة الاختصاصات المنصوص ...
المادة (16) : تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة للاستوديوهات والإنتاج السينمائي تتولى إن ...
المادة (17) : تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة للتوزيع ودور العرض السينمائي ...
المادة (18) : ينشأ مجلس للثقافة بكل محافظة يشكل برئاسة المحافظ ويصدر تشكيل المجلس وتعيين خبرائه بقرار من المحافظ ...
المادة (19) : تنشأ مديرية للثقافة بكل محافظة تتولى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الحكم المحلي الصادر ب ...
المادة (20) : يلغى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم ا ...
المادة (21) : تلغى الهيئة العامة للفنون والآداب و ...
المادة (22) : تلغى الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وتحل محلها البيوت المسرحية المنصو ...
المادة (23) : يلحق مجمع اللغة ال ...
المادة (24) : تؤول إلى المجلس الأعلى للثقافة من أصول الهيئات الملغاة ملكية الاستوديوهات والمعامل ودور العرض وغيره ...
المادة (25) : تتخذ إجراءات نقل كافة وظائف واعتمادات موازنات كل من ديوان عام وزارة الثقافة والمجلس الأعلى لرعاية ا ...
المادة (26) : يصدر الوزير المختص بشئون الثقافة القرارات اللازمة لتشكيل لجان تتولى ما يلي: * إعداد الهياكل التنظي ...
المادة (27) : يعتبر الوزير المختص بشئون الثقافة هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بالنسبة ...
المادة (28) : يلغى كل ما يخالف ...
المادة (29) : ينشر هذا القرار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن