تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة (1) : المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
المادة (2) : يهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال: 1- تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة. 2- الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير. 3- الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته. 4- تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية. 5- إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية. 6- تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية. 7- مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه. 8- تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
المادة (3) : للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل ما يلزم لذلك، وله على الأخص ما يأتي: 1- تخطيط السياسة العامة للثقافة، في حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية في أوجه نشاطها المختلفة. 2- وضع ميثاق شرف للعمل الثقافي في مختلف مجالاته، والإشراف على تنفيذه، وضمان الالتزام به. 3- رعاية الإبداع الفكري والفني، وحماية حقوق التأليف والأداء. 4- رعاية المجامع والجمعيات العلمية والثقافية، وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق أهدافها. 5- إصدار التوجيهات والتوصيات إلى الهيئات الأهلية العامة في ميادين الثقافة بما يتفق والسياسات العامة المقررة في هذا الشأن. 6- تشجيع الأعمال الفنية الرفيعة، ودعم الخدمات الفنية التي تؤدي للتجمعات الطلابية والعمالية وقطاع الفلاحين في القرى، والمشاركة بالعمل في سبيل وصول الثقافة بجميع أنواعها إلى هذه القاعدة العمالية العريضة. 7- الاهتمام بثقافة الطفل، والعمل على تنمية مواهبه وتشجيع قدراته لإعداد جيل من الشباب الوطني. 8- اقتراح أوجه التطوير في برامج التعليم وأساليب نشر الوعي الثقافي والتذوق الفني في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات. 9- تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها في مختلف نواحي الإنتاج الفكري في مجالات الثقافة المختلفة، وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح والجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والمنح. 10- اقتراح أوجه التطوير في البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والتوصية لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وغيره من الهيئات والأجهزة والجهات المعنية بأساليب إدماج الثقافة والفنون في المواد المذاعة صوتيا ومرئيا. 11- إعطاء أهمية خاصة في نشر الثقافة بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.
المادة (4) : يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة، وعضوية كل من وزراء: السياحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والآثار، والشباب والرياضة، وكل من: أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. ممثل لوزارة الخارجية. ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس. رئيس اتحاد الكتاب. نقيب الفنانين التشكيليين. نقيب المهن التمثيلية. نقيب المهن السينمائية. نقيب المهن الموسيقية. رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة. رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة. عدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا، يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم وتحديد مدة عضوية كل منهم. كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس، ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه. وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة، لا يكون للوزراء ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
المادة (5) : المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص: 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية مع الالتزام بالقانون المنظم للحد الأقصى للأجور. 2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية. 3- التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في الأمور المشتركة. 4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.
المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (7) : يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة، يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس وتعمل تحت إشراف الأمين العام للمجلس. وتختص الأمانة العامة بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه في تحضير الأعمال، ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات، وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس، كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس.
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات المجلس إلى الوزير المختص بشئون الثقافة لاعتمادها كما تبلغ القرارات بعد اعتمادها للوزارات والأجهزة والهيئات المركزية والمحلية المعنية لتنفيذها، ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته.
المادة (9) : للمجلس الأعلى للثقافة أن يشكل شعبا ولجانا دائمة أو مؤقتة للمعاونة في مباشرته لاختصاصاته، ويجوز أن يضم إلى تلك اللجان والشعب خبراء من داخل المجلس أو خارجه.
المادة (10) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على شئونه، والتحقق من حسن سير العمل به، ويتولى تقديم تقارير دورية إلى المجلس يعدها الأمين العام عن سير العمل ومدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة في هذا الشأن.
المادة (11) : يكون للمجلس الأعلى للثقافة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة طبقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
المادة (12) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 2017، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن