بشأن تشكيل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثلي بعض الوزارات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانو ...
المادة (1) : يقصد بالمهرجانات أو الاحتفالات (الكرنفالات) في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفن ...
المادة (2) : لا يجوز تنظيم أو إقامة مهرجان أو احتفال إلا بعد الحصول على ترخ ...
المادة (3) : تشكل لجنة عليا دائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:
ممثل عن ...
المادة (4) : تختص اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات بالآتي:
1- دراسة طلبات إقامة المهرج ...
المادة (5) : يشترط في الجهات غير الحكومية التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتنظيم أو إقامة مهرجان أو احتفال الآت ...
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص للجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات خلال شهر يونيو من كل عام ...
المادة (7) : لوزير الثقافة رفض طلب الترخيص إذا تبين أن المهرجان أو الاحتفال لا يحقق الغرض والأ ...
المادة (8) : تلتزم إدارة المهرجان أو الاحتفال بالآتي:
1- إقامة المهرجان أو الاحتفال في المواعيد المحددة بالبرنا ...
المادة (9) : لوزير الثقافة في حالة عدم التزام إدارة المهرجان أو الاحتفال بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الإخلال بالت ...
المادة (10) : على المهرجانات والاحتفالات القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : دكتور/ مصطفى كمال مدبولي - رئيس مجلس الوزراء