بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة, النص الآتي:
مادة (4):
يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة, وعضوية كل من وزراء السياحة, والتربية والتعليم, والتعليم العالي والبحث العلمي, والآثار, والشباب والرياضة, وكل من:
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
ممثل لوزارة الخارجية.
ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ممثل للمجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس.
رئيس اتحاد الكتاب.
نقيب الفنانين التشكيليين.
نقيب المهن التمثيلية.
نقيب المهن السينمائية.
نقيب المهن الموسيقية.
رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.
رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.
عدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوا, يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب, ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية, ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم وتحديد مدة عضوية كل منهم.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه.
وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة, لا يكون للوزراء ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة, ورؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من أعضاء المجلس الحق في التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية