تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية الفنون والآداب، ويكون هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء.
المادة (2) : يقوم المجلس بتنسيق جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في ميادين الفنون والآداب، وربط هذه الجهود بعضها ببعض. ويبتكر وسائل تشجيع العاملين في هذه الميادين، ويعمل على الارتفاع بمستوى الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب؛ ويبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى تنشئة أجيال من أهل الآداب والفنون يستشعرون الحاجة إلى إبراز الطابع القومي في الإنتاج الفكري المصري بشتى صنوفه ويعملون على التقارب في الثقافة والذوق الفني بين المواطنين مما يتيح للأمة أن تسير موحدة في طريق التقدم، محتفظة بشخصيتها وطابعها الحضاري المميز. وعلى المجلس في سبيل ذلك أن: (أ) يتقصى احتياجات البلاد في عهد نهضتها الحاضرة في نواحي الإنتاج الفني والأدبي ويتابع حالة هذا الإنتاج في البلاد ويستعرضها بصفة دورية. (ب) يجمع البيانات عن جهود الهيئات الحكومية وغير الحكومية في نواحي البحث في الآداب والفنون ودراستها أو ممارستها. (ج) يدرس السياسة العامة للدولة في تقويم تلك الجهود وتشجيعها والارتفاع بمستوى الكفاية الإنتاجية فيها وما يتصل بهذه السياسة من تشريعات أو قرارات أو ميزانيات، ويضع ما يلائم تحقيق هذه السياسة من الخطط والمشروعات. (د) يعمل على تنشيط الجهود الفنية والأدبية للهيئات الحكومية وغير الحكومية بحيث تهدف متكاملة نحو الغاية القومية الموحدة وتتمشى والخطط والمشروعات التي يرسمها المجلس. (هـ) يعمل على تحديد مقاييس الجودة ومعاييرها في مختلف نواحي الإنتاج الفكري في الفنون والآداب وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والإعانات والجوائز التشجيعية، كما يتولى منح هذه الجوائز والإعانات أو يشير بالرأي على الهيئات الحكومية التي تتولى منحها.
المادة (3) : يرفع المجلس قراراته وتوصياته التي تتصل بالسياسة العامة للدولة في تشجيع الإنتاج الفني والأدبي وما يتصل بها من الأمور المالية والتشريعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن إقرارها وتنفيذها.
المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه أن يصدر توصيات إلى الهيئات الحكومية والأهلية العاملة في ميادين الفنون والآداب بما يتفق والسياسة العامة للدولة في هذا الشأن.
المادة (5) : يصدر المجلس في موعد لا يجاوز شهر نوفمبر من كل عام تقريراً مفصلاً عن النشاط الفني والأدبي خلال الإثني عشر شهراً السابقة يستعرض حالة الوعي والإنتاج الفكري في مصر وما تم تنفيذه من مشروعات للارتقاء بمستوى هذا الإنتاج.
المادة (6) : يؤلف المجلس من: (أولاً) وزير التربية والتعليم رئيساً. (ثانياً) ممثل لكل من الجامعات المصرية يختاره مجلس كل جامعة وأحد وكلاء كل من وزارات التربية والتعليم والإرشاد القومي والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية والعمل. (ثالثاً) عدد لا يزيد على ثمانية أعضاء من المشتغلين بالفنون والآداب يراعى في اختيارهم تحقيق أغراض المجلس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء ويجوز أن يكون بعضهم متفرغاً ويعين مجلس الوزراء سكرتيراً عاماً للمجلس من بين أعضائه المعينين ويشترط أن يكون متفرغاً.
المادة (7) : يختار المجلس سكرتارية فنية من بين موظفي الحكومة وغيرهم تحت إشراف السكرتير العام. ويقدر المكافآت التي يمنحونها. وتقوم السكرتارية الفنية تحت إشراف السكرتير العام، بمعاونة المجلس ولجانه، بتحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات.
المادة (8) : تكون للمجلس ميزانية خاصة للمرتبات والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والاتصالات والدراسات التي يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التي يؤلفها أو الأعمال التي يشترك المجلس فيها أو يعهد بها إلى الغير - وتكون ميزانية المجلس جزءاً من الميزانية العامة للدولة.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن