تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 في شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 37 لسنة 1958 سارت مصر منذ سنة 1946 على سياسة قويمة في تكريم العلماء وتشجيع الباحثين وذلك بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب والفنون وصدر بها المرسوم المؤرخ 11/6/1946 الذي حل محله القانون رقم 338 لسنة 1953 ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للفنون والآداب ونص في الفقرة هـ من المادة الثانية منه على أن "يعمل المجلس على توحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والإعانات والجوائز التشجيعية" وكذلك القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم ونص في الفقرة د من المادة الثانية منه على أن: "يعمل المجلس على تنظيم وتوحيد أسس تقويم الإعانات والجوائز التي تمنحها الدولة لتشجيع الإنتاج العلمي في البلاد. وتطبيقا لذلك اقترح المجلسان ما يأتي: 1- إنشاء جوائز تقديرية تكريمية تتوج بها جهود العلماء والكتاب والفنانين عن إنتاجهم العلمي في مجموعه. 2- إنشاء جوائز أخرى تشجيعية فتمنح للكتاب والفنانين والعلماء والباحثين. ولذلك فقد صدر القانون المرافق لتنظيم نوعي الجوائز المشار إليهما. فحددت المادة الأولى عدد الجوائز. وبينت المادتان الثانية والسابعة كيفية توزيع الجوائز بنوعيها على الميادين المختلفة ومن بينها الفنون الجميلة والمقصود بها الفنون التشكيلية من عمارة ونحت وتصوير كما يقصد بها التأليف الموسيقي. وحددت المادتان الثالثة والثامنة قيمة كل جائزة، ولما كانت الجوائز التقديرية تمنح على سبيل التقدير والتكريم فقد رؤي ألا تمنح لشخص واحد إلا مرة واحدة مهما تعددت نواحي نشاطه الفكري وذلك لأن المراد هو إشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له. وأوضحت المادة الرابعة والحادية عشر الشروط الواجب توافرها لمنح الجوائز. وبينت المواد الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة كيفية الإعلان عن الجوائز وإعداد كشوف المرشحين لها والطريقة التي على أساسها يتم تشكيل اللجان لفحص الإنتاج المقدم. وأوضحت المادة الثانية عشر كيفية منح الجوائز بنوعيها التقديرية والتشجيعية فنصت على أن تمنح بقرار من وزير التربية والتعليم. كما نصت المادة الثالثة عشر على إلغاء القانون رقم 338 لسنة 1953 وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، وتتشرف الوزارة برفعه إلى رئاسة الجمهورية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره. وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري" وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
المادة (2) : تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية: (1) جائزة للعلوم. (2) جائزة للعلوم الاجتماعية. (3) جائزة للآداب. (4) جائزة للفنون الجميلة.
المادة (3) : قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.
المادة (4) : يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
المادة (5) : تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا.
المادة (6) : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس في موعد غايته آخر مارس من كل عام.
المادة (6) : يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق الآتية: (أ) خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة. (ب) جائزتان للفنون. (جـ) جائزتان للآداب. (د) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.
المادة (6) : يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلي: (أ) أن يكون قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع في مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل. (ب) أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه. (ج) ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة (ب).
المادة (6) : يعلن المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (6) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص، في موعد غايته آخر مارس من كل عام.
المادة (6) : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصري وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.
المادة (7) : يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية: (1) ست عشرة جائزة للعلوم. (2) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية. (3) ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية. (4) ثلاث جوائز للفنون الجميلة. (5) ثلاث جوائز للآداب.
المادة (8) : قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.
المادة (9) : يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها في المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
المادة (10) : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها.
المادة (11) : يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتي: (1) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة. (2) أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان. (3) ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة. (4) ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.
المادة (12) : يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص.
المادة (12) : استثناء من أحكام هذا القانون يعمل بأحكام القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه بالنسبة إلى البحوث المقدمة خلال عام 1957- 1958 ولم يتم فحصها على ألا يجاوز ذلك نهاية عام 1958.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن